الصفحه ١٩٣ : حينئذ مفاد حديث : (على اليد ما أخذت حتى
تؤدي) وأشباهه. ولم يفهم القوم منها ذلك ، فإنهم لم يعدوها من
الصفحه ٢٠٨ :
وثالثا
: أن لا ضرر
حكم امتناني ارفاقي. فرفع اللزوم في حال الجهل بالغبن فيه منة. واما رفع صحة
الصفحه ٢٢٩ : الحل لها بنظره. وحكى
فيها ايضا عن بعض من لا يعتد به تجويز المخالفة القطعية حتى بالنسبة للشبهة
الوجوبية
الصفحه ٢٣١ :
علة تامة بالنسبة لحرمة المخالفة ، ومقتض بالنسبة لوجوب الموافقة ، وهو
الحق. وهو الذي يستظهر من
الصفحه ٢٣٩ : ، هذا ينفع إذا اقترن حدوث العلم الإجمالي بالاحتمال
المذكور. كما لو اقترن علمنا بنجاسة عدد من الأواني في
الصفحه ٢٥٧ : عنها ، وأنها بعيدة عنه كل البعد ، لخلوها من الإشارة إلى أركان الاستصحاب ،
أعني اليقين السابق والشك
الصفحه ٢٦٥ : كثيرة.
منها : ما لو
كان المال بيد شخص امانة بالمعنى الأخص ، أو الأعم ، كما لو كان وديعة عنده ، أو
الصفحه ٢٦٨ :
نعم ، إذا ادعى
الملكية صدق ، لا من جهة العمل باليد ، بل من جهة حجية خبر ذي اليد المتفق عليها
في
الصفحه ٢٧٧ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
أخبار قاعدة التجاوز
والفراغ
وهي من القواعد
المحررة التي اعتنى بها
الصفحه ٢٨٤ :
ويمكن أن يقال
أنها أخص منه مطلقا فتكون مقدمة عليه لذلك.
المقام
الرابع : في وحدة
الكبرى المجعولة
الصفحه ٢٨٥ : ظرفا للشك والمشكوك ، والشك فيه بمعنى كونه ظرفا
للشك دون المشكوك.
ويختلف الظاهر
منها باختلاف مدخولها
الصفحه ٢٨٩ : بالتجاوز عن محل
المشكوك فيه ، والفراغ في قاعدة الفراغ يكون بعد الفراغ من تمام العمل وهو يحصل
بالتجاوز عن
الصفحه ٢٩١ : المتعرضة لهذه الامور لا
تنفع ، لأن المقصود منها تمام المركب لفرض وحدة الكبرى ولفرض إن ذلك هو المقصود
منها
الصفحه ٢٩٣ :
ثانيهما : انها مشروطة بالمحل والمانع ليس من الصلاة ليكون له
فيها محل. والجواب : إنها إذا جرت فيه
الصفحه ٢٩٤ : ، ولعله من جهة المناقشة الآنفة ، فهذه تسع صور ،
وتتضاعف إذا عرفت حدوثها قبل الفراغ وبعده.
إذا عرفت هذا