الصفحه ٧٩ : اختلاف جهة الانتزاع.
وثانية
: يطلب منه
ايجاد واجبين موسعين ، ثم يتزاحمان بسوء اختيار العبد أو لا بسو
الصفحه ٨٨ :
قلنا عمن كان كريما ببذل اللباس والإبل كثير الرماد لم يكن مستحسنا. ويتحصل
من هذا أنه يجب حفظ
الصفحه ٩٢ :
الجنس ، ومتى كان منوعا كانت الحصة الباقية من الجنس متقومة بفصل آخر ،
يقابل الفصل الخارج
الصفحه ٩٨ : ذكرناها عند التعرض لها في هذا الكتاب.
وفيه أنها إنما تنفع في المنافع المستوفاة من الحر وغيره.
سادسها
الصفحه ٩٩ : بالمعنى الأخص أو الأعم ، وسواء كان أمانة مالكية أو
شرعية خرجت منه الأمانة مثلا بدليل ، وبقي الباقي
الصفحه ١٢٥ : الفرق
بينهما يصعب على غير أهل الفضل.
أما : ما لا
ريب في حجيته منها ، فهو الأصول العقلائية المشخصة
الصفحه ١٢٩ : أصالة الفساد هذه إلى أصالة عدم ترتب الاثر
أو إلى استصحاب بقاء كل شيء من طرفي متعلق العقد على ما كان عليه
الصفحه ١٤٤ :
ويشهد لذلك
ايضا ما تتبعناه من كتب الاستدلال والوسائل مدة حياتنا ، فإننا لم نجد فيه اكثر
مما
الصفحه ١٤٦ :
الإتلاف بالمباشرة فقد قال فيه في الجواهر (١) الأول ـ يعني من أسباب الضمان ـ مباشرة الاتلاف بلا
الصفحه ١٤٨ :
لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
وهل يلحق
الطريق الخاص المشترك بين جماعة بالطريق
الصفحه ١٦١ : اول في الفرض ، وقسم من المشتبه عندنا المعين في
الواقع ، كالصبيين اللذين سلما من الهدم ، وكان احدهما
الصفحه ١٦٦ : (ص) : (الإسلام يجب ما قبله).
ورواه في مجمع
البحرين هكذا (الاسلام يجب ما قبله ، والتوبة تجب ما قبلها من الكفر
الصفحه ١٧٦ : العموم
الشمولي. وأما إذا كان يدل عليها بنحو العموم البدلي فلا مانع من انطباقه على كل
من المتعارضين ، بنحو
الصفحه ١٨١ :
الأولى من المطلب ، من اصل البراءة ، ولا سيما قوله فيها : (وأما دعوى الخ
..) وقوله بعد ذلك (توضيح
الصفحه ١٨٥ : ء كونه منها ، مضافا إلى كونه مفيدا في نفسه.
التنبيه
الأول : في أن الضرر
المنفي هل هو الضرر الواقعي أو