الصفحه ٢٢٥ : ماله ، ويكون حالهما حال رعاة القطعان من المواشي إذا
هجم اللص ، أو الذئب الكاسر ، فإنه إذا دفعه احدهم عن
الصفحه ٢٣٢ :
شمولها لهما معا محال لما عرفته في آخر المقام الثاني ، من عليته التامة
بالنسبة لحرمة المخالفة
الصفحه ٢٣٥ : المحققون إلى مثل ما نحن فيه من الإطاعة والإسهاب.
ودعوى أن العلم
باستحالة اجتماع النقيضين يلازم العلم
الصفحه ٢٦٧ :
أماريتها. لأن الاعتماد على استصحاب حال اليد ليس من باب تقديم الاستصحاب
على اليد ، بل من باب إخراج
الصفحه ٢٨٦ :
اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال ، لا على الأشدية وأمثالها.
الأمر
الثالث : في أنه هل
يمكن
الصفحه ٢٩٩ : ، وينبغي أن يكون حال هذه الصورة
كسابقتها ، ولعله من أجل هذا احتاط النائيني (ره) في هامش العروة في المسألة
الصفحه ٥ : الطاهرين.
وبعد : فإن في
هذا الكتاب جملة من قواعد الفقه والأصول وغيرهما ، كانت كل قاعدة منها رسالة
مستقلة
الصفحه ١٠ : مجتهدا في تطبيق قاعدة (لا ضرر) على مواردها ولا
إرجاع جملة من هذه القواعد المسطورة إلى دليل قطعي ، لتكون
الصفحه ١٣ : الاستاذ الحكيم (مد ظله).
ويمكن أن يقال
: بأن هذا مراد كل من مثل للشبهة غير المحصورة بامرأة مشتبهة في صقع
الصفحه ٣٥ :
رابعها : حالة الجري العملي وترتيب آثاره عليه ، وهذه الأمور
من لوازم القطع وذاتياته ، فإنه لا ينفك
الصفحه ٤٦ :
بعض ، كما في أخبار البئر ، فإن الصحيح منها ظاهر في الطهارة ـ وأكثرها ،
ومنه الصحيح ، ظاهر في
الصفحه ٦٣ : ليس تكذيبا. وبالجملة لا ملازمة بين عدم الالتزام والتكذيب.
ويمكن
الاستدلال لعدم الوجوب بأمور
منها
الصفحه ٧٠ : الضرر بقلع الزرع يتعين على صاحب الأرض الإذن بإبقائه بأجرة المثل ، لأن
الرجوع حينئذ من الضرار ما لم يكن
الصفحه ٧١ : قدرته على الامتثال.
وهذه المراتب
منتزعة من الملاحظات الآنفة ، ومترتبة طبعا ترتب المعلول على العلة
الصفحه ٧٧ : منه.
إذا عرفت هذا ،
فالنسبة بين مفهوم الموافقة والأولوية العموم من وجه ، فإنهما يجتمعان في الأولوية