الجهة
التاسعة : في تنبيهات
قاعدة لا ضرر.
التنبيه
الأول : في أن الضرر
المنفي هل هو الضرر الواقعي أو الاعتقادي احتمالان.
ومقتضى تعليق
الحكم على عنوان ، هو أخذ ذلك العنوان موضوعا له بلا قيد ولا شرط ، وما نحن فيه
كذلك.
نعم : لو قلنا
بأن الألفاظ موضوعة لمعانيها المعلومة لا الواقعية ، كان مفاد الحديث نفي الضرر
المعلوم. ولكن الصغرى ممنوعة إثباتا بل ثبوتا ، كما حرر في أوائل الأصول اللفظية.
والتحقيق هناك أن اللفظ موضوع لطبيعة المعنى.
وتمهيدا
للمقصود ينبغي أن يعلم أن تعنون الشيء بعنوان ثانوي يكون على ثلاثة أنحاء :
أولها : أن
يكون بين العنوان والمعنون هو هوية تصحح حمله عليه بالحمل الشائع الصناعي ،
كالقيام للتعظيم ، فإنه يصح أن يقال : القيام لزيد تعظيم له. ومن هذا النوع اللزوم
في العقود ، والوجوب في الأحكام التكليفية. فإنه يصح أن يقال : لزوم البيع الغبني
ضرر ، ووجوب الوضوء على المريض ضرر.
ثانيها : أن
يكون مسببا توليديا ، كالضرر الحاصل للمريض من غسل العضو ، فإنه بملاحظة تسببه عن
وجوبه يكون تسببا تشريعيا ، وبملاحظة تسببه عن فعل المكلف يكون تسببا تكوينيا.
ثالثها : أن
يكون أثرا من آثاره التي لا تصح معها النسبة ولا الحمل ولا التعنون كالسنبل
بالنسبة لحرث الأرض ، فإنه لا يصح أن يقال : الحرث صير الزرع سنبلا ، ولا يصح أن
يقال : بذر الحب صير الزرع سنبلا ، مع أن السنبل أثر من آثارهما.
أما الأول فيصح
تعلق التكليف به نفيا وإثباتا بلا عناية ، فيصح أن يقال : عظم زيدا أو لا تعظمه.
ويقصد به الأمر بالقيام أو النهي عنه.
وأما الثاني :
فيمكن تعلقه به بعلاقة السبب والمسبب بكلا نوعيه! مثلا