المراءة وزوجها ولا بين المسلم والحربي. فإنها هنا لنفي الموضوع ادعاء بلحاظ نفي الآثار.
ثالثها : نفي الحكم ، نحو : زيد عالم لا شاعر ، في قبال من يزعم أنه شاعر ، والصلاة واجبة لا محرمة.
رابعها : نفي الكمال ، نحو : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
خامسها : أن تكون ناهية.
وهي في الأول بمفاد ـ ليس ـ التامة. وفي الثالث بمفاد ـ ليس ـ الناقصة وفي الثاني والرابع لنفي الماهية ادعاء.
وأما محتملات ـ لا ـ مع مدخولها ، فهي أربعة :
الاحتمال الأول : أن يكون مفاد ـ لا ضرر ـ حكما تكليفيا ، فيكون نهيا عن إحداث الضرر. وهو المحكي عن المير فتاح في قواعده ، وعن شيخ الشريعة في رسالة له في قاعدة لا ضرر. ويمكن تقريبه :
أولا : بأنها جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب ، نظير قوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) .. فتكون جملة خبرية مستعملة في الطلب تأكيدا ، لأنه أخبر عن وقوع مطلوبه في مقام طلبه ، حتى كأنه نهى فامتثل نهيه.
وثانيا : بأن ـ لا ـ ناهية كما في : لا رفث ولا فسوق ...
وثالثا : بإبقاء كل من ـ لا ـ ومادة الضرر على معناها ، ولكن يقدر فعل محذوف تقديره : لا ترتكبوا الضرر والضرار ، أو لا يقع ضرر ولا ضرار ، أو لا يحدث ضرر ولا ضرار.
وفيه :
أما الأول : فبان الجملة الخبرية ظاهرة في الحكاية. فإذا قصد بها الإنشاء