غير محكوم بحكم أصلا ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الحكم الظاهري أو الواقعي.
هذا ، والحق إمكان خلوها في الظاهر عن الحكم الظاهري (١) وامتناع خلوها في الواقع عن الحكم الواقعي (٢). ثم إن الحكمين الموجودين في المتلازمين إذا كانا متوافقين فلا إشكال. وأما إذا كانا مختلفين ، فإن كانا الزاميين كالحرمة والوجوب ، فلا إشكال في امتناع الاختلاف حينئذ لانه من التكليف بالمحال ، وهل هو من التكليف المحال لاستحالة توجه الإرادة المتضادة إلى المتلازمين المتضادين لاستلزامها كون كل منهما مرادا وغير مراد ، أو لا ، لتعدد الإرادة والمراد ، فيكونان من قبيل الترتب ، احتمالان : واما إذا كان حكم أحدهما إلزاميا دون الآخر ، كالحرمة وغير الوجوب أو الوجوب وغير الحرمة ، فربما يقال : بأنه لا مانع من تخالفهما حينئذ لعدم التنافي.
وربما يقال بالامتناع لعدة أمور :
أحدها : إن الأحكام الخمسة متضادة ، فالمحذور الموجود في الإلزاميين بعينه موجود في غيرهما ، وهذا إنما يتم بعد البناء على تضادها.
ثانيها : أنه إذا كان المباح ملزوما للواجب لم يكن تركه ممكنا ، لاستلزامه ترك الواجب ، وترك الواجب محرم ، ومستلزم المحرم محرم. أو يقال في تقريبه أن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، وهكذا الحال في المستحب والمكروه.
ثالثها : إن جعل الحكم غير الإلزامي لأحد اللازمين في حال كون الآخر محكوما بحكم إلزامي يستلزم اللغوية لعدم إمكان ترك المباح أو المستحب أو المكروه إذا كان لازمه واجبا وعدم امكان فعله إذا كان لازمه محرما ، إما لاستقلال العقل بعدم الترخيص حينئذ ، وإما لما مر في الأمر الثاني.
__________________
(١) لاحظ القاعدة ٢٣ من هذا الكتاب لتستوضح ذلك.
(٢) لاحظ القاعدة ٢٦ من هذا الكتاب لتستوضح ذلك.