البحث في قواعد الفقيه
١٠٧/١٦ الصفحه ٣٠٠ :
ومنها : ما لو
صلى العشاءين وعلم بفساد إحداهما فقضاهما ثم علم بفساد إحدى المقضيتين أيضا ، وهذا
الصفحه ٢٠ : .
ومعنى تعارض
الأصلين هو لزوم المخالفة العملية لدليل الحكم الواقعي وهو ملزوم للعلم بعدم
مطابقة أحدهما
الصفحه ٤٠ : العلم بتورعهم في الدين ، ومبالغتهم
في البحث للوصول إلى الحكم ، وتثبتهم من حيث الأخبار ، مع ما هم عليه من
الصفحه ٤٧ : مزاحم الحجة ، وبالنسبة للأصل فحص عن متممها ، والمناط فيهما
واحد وهو العلم الإجمالي بوجود المخصصات في
الصفحه ٥٩ : المخالفة العملية موجودة في موارد تنجز العلم الاجمالي ، حتى التي تنحصر بعد
التنجز في فرد ، وتوضيح ذلك في
الصفحه ٦١ :
جمعنا بينها بجمع آخر ، فليلاحظ في القاعدة التي خصصناها لهذه المشكلة المعضلة.
تاسعها
: العلم
الاجمالي
الصفحه ٧٨ : العبد ، وكما في أمر الآمر مع العلم
بانتفاء شرطة إذا لم يستلزم التكليف المحال ، كتكليف المرأة أو الحاضر
الصفحه ١٧٧ : أنه عبارة عن العلم بكذب احدهما
، مع أن المعروف عند المحققين أن من كان عنده إناءان احدهما بول والآخر ما
الصفحه ١٧٩ : الامارات هو
العلم بتكاذب الامارتين بمدلولهما المطابقي والالتزامي ، المستلزم للتناقض في دليل
الحجية نفسه
الصفحه ٢٠٦ : الواقعي ، فإذا علم بالضرر كان الحكم مرفوعا ، ويكون الظن
بوجوده ملحقا بالعلم بوجوده ، والحاقه به مفتقر إلى
الصفحه ٢٣٥ : المحققون إلى مثل ما نحن فيه من الإطاعة والإسهاب.
ودعوى أن العلم
باستحالة اجتماع النقيضين يلازم العلم
الصفحه ٢٥٦ : نهاية له من حيث الاستمرار إلا
العلم بالواقع ومن أجل هذا يتعين كونه غاية لموضوع الحكم الظاهري ، ألا ترى
الصفحه ٨ :
يعلن الثورة على علم الأصول وعلم المعقول ، وعلى كل تحقيق وتدقيق.
إن إتقان هذه
القواعد يحل المعقدات
الصفحه ٢١ : العملية موجودة في موارد تنجز العلم الإجمالي كلها ، حتى التي تنحصر
بعد التنجز في فرد ، وتوضيح حالها في
الصفحه ٥٨ : مستقلة.
أولها
: معنى وجوب
الموافقة الالتزامية هو عقد القلب على ما للشيء من الحكم فإذا علم بوجوب الصلاة