الصفحه ٥٥ :
٢٠ ـ قاعدة
في حكم الخبر المشتمل على ما لا يمكن الالتزام به
قاعدة في بيان
حكم الخبر المشتمل
الصفحه ٦٦ :
ثم أنه لو قطع
بخلاف الواقع لم يكن لقطعه أثر ، فإن الحكم الواقعي في الفرض ثابت على ما هو عليه
الصفحه ٧٥ :
بدل اختياري في
عرض المبدل منه ، وهو المعروف بأحد فردي التخيير ، كما هو الحال في خصال الكفارة
الصفحه ٨٦ :
وهو الملكية. و (على) في قولنا على اليد ما اخذت ، تحكي عن معنى اسمي يضاد
الملكية ، ونتيجة سلب
الصفحه ١٢٢ : الحكم فقوله (ص) يا علي أنت
مني بمنزلة هارون من موسى ، ظاهر في ثبوت كل ما كان له (ص) لعلي (ع) ويكون
الصفحه ١٣٠ :
٤٢ ـ قاعدة
في عمومات الحل وقاعدته
الكلام في هذه
القاعدة يقع في مقامات.
المقام
الأول : في
الصفحه ١٧٠ :
على نهج القضايا الحقيقية ، وبأن التخصيص أنواعي وحينئذ ، فلا كثرة في طرف الخارج
لامكان جمعه في عنوان
الصفحه ١٧٥ :
يعدل عنه إلى الصفتية إلا بدليل ..
ومن ثم حملنا
لفظ (العلم) المأخوذ في قاعدة الطهارة ، ولفظ
الصفحه ١٩٦ :
طبيعة الأفعال إذا كان لها حكم شرعي ، وكان ذلك الحكم ضرريا تارة ، وغير
ضرري أخرى ، لا حكم لها في
الصفحه ٢٠٦ :
وقالوا : لو
اعتقد عدم الضرر فتوضأ فتضرر صح وضوؤه ، ومثله الغسل في جميع ما مر بحسب الظاهر.
وقال في
الصفحه ٢١٨ : صاحب الزرع بإبقاء زرعه ، فإنها مطالبة بما ليس له ،
وتضرره بالقلع لا يجعل له حقا في أرض غيره ، وفي رواية
الصفحه ٢٢١ : لنفسها
وهو كما ترى. ومضافا إلى أن التخيير في الرواية من موارد التخيير في المسألة
الأصولية. وهو هنا في
الصفحه ٢٢٧ :
ومنها صحيحة عبد الاعلى الواردة في الاظفر ، والحمد لله رب العالمين.
التنبيه
السابع : في ثمرة
الصفحه ٢٤٤ :
لا ملاك للآخر بوجه من الوجوه ، لأنه إذا كان المنجز في حقه ، هو وجوب
الوفاء بالنذر ، كشف ذلك عن
الصفحه ٢٤٧ :
ومنها : ما لو
أجر نفسه لعمل في أشهر الحج ، ثم استطاع بميراث أو حيازة أو بذل أو غيرها.
ومنها