الصفحه ١٣٣ : ملاحظة الاستفهام الانكاري على عدم الأكل مما ذكر اسم
الله عليه ، مع أنه لم يذكر في عداد المحرمات. ومن
الصفحه ١٤٤ :
ويشهد لذلك
ايضا ما تتبعناه من كتب الاستدلال والوسائل مدة حياتنا ، فإننا لم نجد فيه اكثر
مما
الصفحه ١٥٥ :
ملك المستأجر ، وبين حضور رب المال وغيبته ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك
بين المتقدمين والمتأخرين
الصفحه ١٧٤ : أيضا ، وظهر ثبوت نتيجة الاطلاق بالتقريب المتقدم ولو ثبت في مورد ما
اختصاص الحكم بالعالمين به ، كان ذلك
الصفحه ١٨١ :
الأولى من المطلب ، من اصل البراءة ، ولا سيما قوله فيها : (وأما دعوى الخ
..) وقوله بعد ذلك (توضيح
الصفحه ١٨٣ :
إلى من يشك في قدرته على تخليصه.
ولو ظن قدرته
على احدهما المعين ، واحتمل قدرته بالنسبة للآخر
الصفحه ٢١١ :
بقاؤه بلا فصل وهو محال ، وأما بقاؤه في فصل جديد ، وهي دعوى بلا دليل ، لأن الآية
المباركة تتكفل بالرفع
الصفحه ٢٥٢ :
٥٨ ـ قاعدة
في بيان أنواع المتزاحمات وبيان اختلافها بالآثار
اعلم أن
التزاحم على أنواع :
منها
الصفحه ٢٥٥ :
أحمر ، أو شككنا في هذا الدم أنه من الدم المسفوح من ذي النفس أو من دم غير
ذي النفس ، وكذلك لو
الصفحه ٢٧٣ :
أولها : الأصل.
ثانيها : النبوي المشهور المعمول به في الفقه ، أعني قوله (ص)
إنما أقضي بينكم
الصفحه ٣١٢ :
ـ المقام الثاني : في حرمة المخالفة العملية القطعية.............................. ٢٢٨
٥٣ ـ قاعدة
الصفحه ١٨ : خلوها في الظاهر عن الحكم الظاهري (١) وامتناع خلوها في الواقع عن الحكم الواقعي (٢). ثم إن الحكمين
الصفحه ٣٩ : عنهم في المسائل الكثيرة ، أنهم عند
ابتلائهم به يتورعون عن مخالفته ، لا أنهم يجزمون بالعمل به ، لأنهم
الصفحه ٤٨ : الحجية عن شموله كما أوضحناه في ق ١٤.
وحينئذ يكون
المقتضي لعدم العمل به موجودا ، وهو أصالة عدم حجية الظن
الصفحه ٥٤ : تقسيمات الخبر ، لأن المناط في الحجية وعدمها عمل المشهور
واعراضهم وهذا شيء مخالف لما عليه علماؤنا منذ عهد