الصفحه ١٧٧ : ، وحيث لا مرجح ولا ترجح يتخير.
الموضع
الثاني : في بيان
معنى تعارض الاصلين. والمعروف على ألسنة المشتغلين
الصفحه ٢١٧ :
المخمصة بناء على ثبوت الضمان فيه ، وليس هذا من موارد قاعدة : الإذن في
الشيء إذن في لوازمه
الصفحه ٢٦٢ :
ويدل على ذلك
كله ، ترك الاستفصال في قول السائل إذا رأيت شيئا في يد رجل .. الحديث ، وعموم أو
إطلاق
الصفحه ٢٩٣ :
ثانيهما : انها مشروطة بالمحل والمانع ليس من الصلاة ليكون له
فيها محل. والجواب : إنها إذا جرت فيه
الصفحه ١٩ : قطع النظر عن الملازمة.
وربما يقال
أيضا ؛ بإمكانه ، بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في نفسها
الصفحه ٣٣ :
غاية الأمر أن
الانبعاث والانزجار في المولويين يكونان معلولين لنفس الأمر والنهي ، فإنه يجب على
الصفحه ٣٤ :
الثالث : الأوامر المتعلقة في باب النجاسات وأسباب الحدث ،
كقوله : مثلا اغسل ثوبك من ابوال ما لا
الصفحه ٤١ :
حجية أخبار الآحاد المتداولة بين أصحابنا في مقام الفتوى والعمل لا غير ،
وقطع ببقاء ما عدا ذلك من
الصفحه ٧٩ : ريب في كونه ليس
من التكليف المحال ، لتعدد الإرادة بتعدد المراد ، فإن متعلقها متعدد بالضرورة. وهل
يكون
الصفحه ٨٤ :
على اليد
تمهيد
: اعلم أن
الضمان في الجملة من ضروريات الشريعة الإسلامية فإن حرمة الغصب ووجوب رد
الصفحه ٨٩ :
استيفائها تنعدم.
وفيه : إنك عرفت إن الأخذ كناية عن الاستيلاء ، وإن
الاستيلاء على كل شيء بحسبه. ولا ريب إن
الصفحه ١٠٣ : ، لأنه
قبل التحصص خارجا لا فردية ، فيتعين الاحتمال الثالث ، وهو إرادة عموم الأصناف.
وهو الذي اختاره في
الصفحه ١٠٥ : جاهلا ، فكل واحدة من الصور الخمس فيها أربع صور ، واعلم أن
الأقوال بالنسبة لجميع هذه الصور غير واضحة كما
الصفحه ١٠٦ : ) حينئذ سليما عن المعارض
انتهى.
واستشكل السيد رحمهالله في العروة في كتاب الإجارة في ضمان الأجرة مع علم
الصفحه ١١٨ :
وهذا داخل في الحكومة على تفسيرنا لأن العنوان الأولي يصلح موضوعا للعنوان
الثانوي ولا عكس. ولكن