الصفحه ٦٧ :
بالاحرام ، إلى غير ذلك.
ولكن هذه
الموارد كلها ليست موردا لها ، لأن موردها ناظر لصورة الشك في حصول الاذن
الصفحه ٧٤ : ، فيقال :
إذا قال المولى
لعبده ، كل عالم يجب إكرامه ، ثم قال لا تكرم زيدا ، ودار أمر زيد بين كونه عالما
الصفحه ٩٢ : ، لاستحالة تحقق الجنس بدون فصل ، لأنه اما أن يبقى بعد
التخصيص أو يرتفع. وفرض ارتفاعه خلف ، فيتعين بقاؤه
الصفحه ٩٤ : الحكم إذا علق على عنوان وجودي كان مجرد
الشك فيه كافيا في عدمه ، وعدم الضمان علق على عنوان وجودي وهو
الصفحه ٩٨ : المكلف يترتب إلا إذا أمضاه الشارع
المقدس ، فلا تشتبه. نعم ، الإقدام وعدمه قد ينفع منضما لقاعدة الاحترام
الصفحه ١٥٧ : ، إذا كان معتقدا بأن تصرفه لا يضر أو كان غافلا
احتمالان.
ومقتضى الأصل
العدم ، بل ومقتضى ما قدمناه في
الصفحه ١٦١ : ،
ولأنه يلزم من العمل بظاهرها ، في كل مورد تنطبق عليه ، تأسيس فقه جديد. وربما
يؤيد ذلك ما في مصحح حريز
الصفحه ١٧٠ : واحد ، ولا قلة في الباقي ، لأن أفراد القضايا الحقيقية
فرضية ، والفرضيات لا تتناهى) ، لأن المدار على
الصفحه ١٧٩ : ، من حيث الحجية لا ينافي بقاء لازمهما ، لأنه
لازم لوجودهما لا لحجيتهما ، ولا مانع من التعبد باللازم دون
الصفحه ١٨١ : الفعلية ، لأن امتثال الواقع متعذر ، حسب الفرض ، لأن المقام دائر بين
محذورين ، فهو غير منجز ، فالحكم
الصفحه ١٩٠ : للتأكيد ، انتهى ملخصا.
إذا عرفت هذا
فاعلم : إن الظاهر إن الضرر عرفا ، هو الأذى في النفس ، والنقص في
الصفحه ٢٢٨ : ، وافعال الصلاة على تأمل ، فإن المرجع فيها النص الخاص ، واما الجهاد
والحج والصوم فإنها إذا كان الضرر زائدا
الصفحه ٢٤٨ :
الاتيان به وإن خرج وقته. هذا إذا كان موقتا فضلا عما لم يحرز كونه موقتا.
وما يتوهم من
كون القضاء بأمر
الصفحه ٢٦٢ :
ويدل على ذلك
كله ، ترك الاستفصال في قول السائل إذا رأيت شيئا في يد رجل .. الحديث ، وعموم أو
إطلاق
الصفحه ٢٦٤ : المالكين ، أو ادعى ملكيتها ولم ينازعه فيه أحد ، أو نازعه فيها.
ويجمع هذه
الموارد ، أربعة عناوين ، لأن