الصفحه ٣٠٠ : الأخرى ، وورودها في الصلاة والطهارة لا يضر
لأن المورد لا يخصص الوارد ، وإذا جرت في غير الصلاة والطهارة
الصفحه ٢٦٦ :
، ورأيناه يتصرف فيه تصرف المالكين ، فهل يحكم له بملكيته إذا ادعاها ، أو مطلقا ـ
أو يكون حاله حال من كان تحت
الصفحه ٤٤ :
وأقاريرهم ، ووصاياهم ، وصكوكهم ، ومراسلاتهم ، وما أشبه ذلك ، وبان الشارع
قد أقرهم على ذلك ، لأنه
الصفحه ٨٣ :
نظرها إليه. وهو غلط ، لأن ذلك من باب توسعة المتعلق لا الخطاب ولا
المخاطب. ولو اولنا المرأة
الصفحه ١٥٤ : ، إذا كان التلف من لوازم العمل ، لأنه بإذنه
له ، يكون قد هتك حرمة ماله ، وحينئذ يكون هذا حاكما على قاعدة
الصفحه ١٥٦ :
الصناع لما تجنيه أيديهم وإن كان من غير تقصير منهم. بل وكذا الطبيب
والبيطار ، إذا حصل التلف
الصفحه ١٦٥ :
الْمُدْحَضِينَ)(١).
إذا عرفت هذا
فأعلم : إن مقتضى الاصول أن ولاية القرعة للإمام ، للروايات المتضمنة لذلك ، ولا
الصفحه ١٨٤ :
نعم ، ربما
يكون الشارع مرجعا في معرفة الأهم في بعض الموارد ، كالازالة والصلاة مع تضيق
وقتها ، لأن
الصفحه ٢١٠ : الرابعة والستين من
بقية شرائط الاستطاعة ، قال ما لفظه : بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد
الحرمة إنما
الصفحه ٢٤٦ : ، فإن النذر إذا سقط بالمقارنة
انتهى أثره ، بخلاف الاستطاعة ، لأن تحققها علة في وجوب الحج حدوثا وبقا
الصفحه ٢٦٩ :
٦٢ ـ قاعدة
الشك في المحل
قاعدة الشك في
المحل تقتضي الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان من أجزا
الصفحه ٣٧ : ، ومعناه في
الاصول هو لزوم المخالفة العملية ، كما مر في القاعدة (٣) ص ٢٠.
الأمر
الرابع : إذا شك في
كون
الصفحه ٣٩ : للفقيه أن ينسب إليهم التوقف لا الخلاف ، لأن التردد والتوقف ليس فتوى
بالخلاف ، كما هو واضح ، فكيف تصح نسبة
الصفحه ٤٠ : الإجماع ، بل ربما يمكن دعوى انعقاد الإجماع على عدم
حجيته إلى زمن الشهيد الثاني ، لأن المشهور عند علمائنا
الصفحه ٦١ : تجري الأصول في أطراف العلم الاجمالي
المنجز ، لأنه يلزم من جريانها المخالفة العملية لدليل التكليف ، ولكن