الصفحه ٤٧ :
عن عملهم به ، وأخرى بعده.
أما
الموضع الأول : فربما يقال بحجيته فيه ، لأن المقتضي ، وهو عموم
الصفحه ٥٤ :
وغيرها لا أثر له لأن المدار على العمل والاعراض حسب ما مر. وبناء عليه
يسقط علم الدراية وتسقط
الصفحه ٥٥ : تدافع واضح ، لأنه يلزم أن
يكون السند الواحد حجة بالنسبة لفقرة ، وليس حجة بالنسبة لأخرى ، مع أنه على
الصفحه ٦٩ : حقوق الله سبحانه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق.
هذا ، مضافا
إلى أن تأثير الإذن وعدمه مشروط
الصفحه ٧٥ :
المخيرة.
ولا يخفى أن
امتثال الطبيعة بالإتيان بها في ضمن فرد من أفرادها ليس منه لأن التخيير بين أفراد
الصفحه ١١٠ : ، لأن اقدامه على تسليمه له ، كان مبنيا على أنه ملك له بنظر أهل
العرف ، الذين لا يبالون بالصحة والفساد
الصفحه ١٤٣ : لأنها رواية مرسلة عمل فيها الفقهاء ، واما لأنها قاعدة معروفة في عصره (٣).
إذا عرفت هذا ،
فاعلم أن متن
الصفحه ١٤٩ : الضمان في النوع للأول من جهة تصرفه تصرفا لا حق له فيه ، لأنه
مزاحم لحق غيره ، فهو أشبه بالعقوبة ، وليس
الصفحه ١٧٦ :
كما أن المعروف
أيضا ، أن مقتضى الأصل في تعارض الامارتين ، بناء على الطريقية ، هو التساقط. لأن
الصفحه ٢٠٦ : الدليل.
واما في صورة
النسيان والجهل ، فإنه يصح لعدم تناول حديث لا ضرر له ، لأنه يرفع الضرر المعلوم
حسب
الصفحه ٢٠٨ :
الوضوء الضرري ، في حال الجهل بالضرر ، فلا منة فيه ، لأن نتيجة رفعه بطلانه ووجوب
اعادته ، واعادة كل ما
الصفحه ٢٣٢ : ممكنة ، لتسالم على أدلتها
أعمالها في المعين ، لكونه خلاف ظاهرها ، ولأنه لا يمكن تحققه خارجا ، فإن
الصفحه ٢٦١ :
معتبرة عنده بالنحو الذي اعتبرت فيه عندهم ، ويظهر ذلك أيضا من صدر رواية حفص ،
لأنه (ع) احتج عليه بما هو
الصفحه ٢٧٠ : فلا.
إذا عرفت هذا
فاعلم : أن قول اللغوي لا يفيد إلا الظن ، وإن الظن ليس حجة إلا في الموارد التي
دل
الصفحه ٢٩١ : بعده ، إذا شك فيها بعد تجاوزه محلها
ويسميها قاعدة التجاوز ، ومن جملة مواردها الغسل والتيمم ، لأن ورودها