الصفحه ٢٤٣ : بالنسبة للاستطاعة فإنه قد يدعي أنه يمكن إحراز
الاستطاعة بواسطة وجوب الحج ، لأن الحج إذا كان واجبا استلزم
الصفحه ٥٩ : محله (١).
سادسها
: لا يخفى أن
العلم يكون دائما جزء الموضوع في الأحكام العقلية ، لأن العقل لا يحكم إلا
الصفحه ٩١ : أن انصراف الدليل عن مورد لا يجعله خارجا عنه تخصصا بل يكون خروجه تخصيصا ،
لأن دعوى الانصراف إنما تصح
الصفحه ١٢٩ : الأصل الأولى في العقود هو الفساد لأن مقتضى الأصل عند الشك في شرطية
شيء فيها عدم ترتب الاثر عليها ومرجع
الصفحه ٢١١ :
لأنهم إن قالوا ببساطة الوجوب يرد عليهم إنه إذا ارتفع الوجوب بلا حرج
ارتفع بتمامه ، لامتناع تبعض
الصفحه ٢٢١ : القضية الخارجية. ومضافا إلى أن الخصومة لا ترتفع بالتخيير ،
لأنه إن جعل لهما اختار كل منهما دفع الضرر عن
الصفحه ٢٢٧ : ، نعم ، حكومتها على العمومات اوضح بدوا من حكومتها على الاستصحاب لأنه
من الادلة الثانوية.
ولا ريب أن
الصفحه ٢٣٥ :
العملية الاحتمالية. وهذا الترخيص يستتبع ترخيصا عقليا ، لأن كل ما حكم به
الشرع حكم به العقل
الصفحه ٢٥٣ :
أن هذا الباب غير باب تعارض العامين من وجه ، لأنه لا سببية فيهما ولا مسببية ،
فقول المولى أكرم العلما
الصفحه ١٠٦ :
بعيدا كله ، إلا أن طريقة الأصحاب على خلافه ـ والظاهر أنها الأصوب ، لأن
التسليم والتسليط إذا كان
الصفحه ١٧ : العلم بالمخالفة.
قلت نعم يجوز
ارتكابه. ولزوم العلم بالمخالفة بعد الارتكاب لا يمنع منه العقل ، لأنه لا
الصفحه ١٨ : الموجودين في المتلازمين إذا كانا
متوافقين فلا إشكال. وأما إذا كانا مختلفين ، فإن كانا الزاميين كالحرمة
الصفحه ٩٣ : ، للحديث ، ولانصراف المخصص عنه ، والله العالم.
التنبيه
الثاني : بعد ما عرفت
مذهب القوم في الأمور الأربعة
الصفحه ١٩٣ : حينئذ مفاد حديث : (على اليد ما أخذت حتى
تؤدي) وأشباهه. ولم يفهم القوم منها ذلك ، فإنهم لم يعدوها من
الصفحه ٢٩٤ : ، ولعله من جهة المناقشة الآنفة ، فهذه تسع صور ،
وتتضاعف إذا عرفت حدوثها قبل الفراغ وبعده.
إذا عرفت هذا