الصفحه ١٧١ : تكليفهم بالاداء واضح ، لأن التكليف يحرك إرادتهم إليه. وثمرته أنه لو لم
يأتوا به لعاقبهم وإذا حصلوا شرطه
الصفحه ١٧٢ : الوقت فلفقد شرطه ، وأما في
خارجه فللاجماع ، ولحديث الجب ، وهو كما ترى.
وإذا عرفت هذا
كله فاعلم : أنه
الصفحه ١٨٩ :
ينافي الروايات التي لم يذكر فيها لفظ : (في الإسلام) ، لأن الظاهر إن المراد
بالإسلام الشريعة الإسلامية
الصفحه ١٩٥ : حمله على غيره ، لأنه أسبق العلل
، فإن الحكم الشرعي بمنزلة الموضوع لحكم العقل بوجوب الاطاعة ، وحكم العقل
الصفحه ٢٠٥ :
إذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ فتضرر ، يصح ان يقال : وجوب الوضوء في هذا الحال
ضرري ، كما يصح ان يقال
الصفحه ٢٠٧ :
وهذا بظاهره
يخالف باب الوضوء ، لأنه يدل على أن الضرر لا يؤثر بوجوده الاعتقادي وإنما يؤثر
بوجوده
الصفحه ٢٤٥ :
ولا ريب أنه
إذا اتحد مسببهما كان السابق هو المؤثر ، ولا ريب في امتناع تأثير اللاحق للزوم
تحصيل
الصفحه ٢٥٥ : للحكم بطهارة هذه الأمور ،
الأول الاستصحاب لفرض طهارة أصلها والثاني قاعدة الطهارة ، إذا احتملنا أن يكون
الصفحه ٢٦٨ :
نعم ، إذا ادعى
الملكية صدق ، لا من جهة العمل باليد ، بل من جهة حجية خبر ذي اليد المتفق عليها
في
الصفحه ٢٨٨ :
تجري لإحراز هذه الأمور لأنه بإحرازها يرتفع عنه السهو والقضاء وجواز القطع
، ولو لا القاعدة لجرت
الصفحه ٢٨٩ : .
ثامنها : أن القول بوحدة الكبرى يستلزم التناقض في مدلول قوله (ع)
: «إنما الشك في شيء إذا لم تجزه»فإنه لو
الصفحه ٢٩٣ :
ثانيهما : انها مشروطة بالمحل والمانع ليس من الصلاة ليكون له
فيها محل. والجواب : إنها إذا جرت فيه
الصفحه ٢٩٦ : السابقة استصحبها ، فإن كانت الطهارة صح ما مضى وأتم ما
بقي ، وإن كانت الحدث صح ما مضى لأن القاعدة مقدمة على
الصفحه ٢٩٧ : عليه»فإن الاعادة وإن كانت ظاهرة في تكرر العمل إلا أنها
منصرفة هنا إلى الرجوع اليه بعد تجاوز محله ، لأن
الصفحه ٢٢٠ :
ارتفعت بلا ضرر ، فلا نسلم أن ذلك يستلزم جعل سلطنة لصاحب الزرع عليها ،
لأنه مسلط على زرعه ، وليس