الصفحه ١٠٠ :
خارجة عن الحديث. ولأن الأخذ لا يصدق عليها ، ولا سيما إذا كانت فائتة لا
مستوفاة ، ولأن التأدية
الصفحه ٢١٣ : مثل هذا الفرض ، إذا أدّت إلى استهجان استعمال العام في الباقي
لقلته عرفا ، كشف ذلك عن عدم إرادة مدلول
الصفحه ٢٦ :
اختصاصها بما إذا كانت مجرد فرض ، وينبغي التنبه لجهات لا تزال محل نظر ، والمرجع
فيها سليقة الفقيه ، لأن
الصفحه ٤٢ :
بصدوره ، الذي لا يستتبع العمل به ندامة ، على تقدير مخالفته للواقع ، ولا ريب أن
ما أعرض عنه المشهور إذا
الصفحه ٦٢ : ذلك. وكذلك لو أجرى الأصول
الحكمية ، أعني عدم الوجوب أو عدم الحرمة أو البراءة منهما.
إذا عرفت هذا
الصفحه ٢٠٠ : : في الإسلام فإنه قرينة
على كونه ناظرا لأدلة الأحكام الأولية. لأن الإسلام وإن كان اسما للشهادتين ، إلا
الصفحه ٢٣٩ : ، بمنزلة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
ممنوعة. لأن الخروج عن محل الابتلاء ، إذا كان قبل حصول العلم
الصفحه ٢٤ : ، لا أم
الآخرين.
ومن الثاني
قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) لأنها لو
الصفحه ٤٦ : مراتب. ومن التزم بتوهين الإعراض مطلقا ، لزمه القول
بنجاسة البئر ، لأن أدلتها بلا معارض حينئذ ، ولكننا لا
الصفحه ٥٨ : الوجوب ، أو في
حرمة المخالفة الالتزامية وعدمها. وتوضيحها يتوقف على أمور ، كل أمر منها يصلح لأن
يكون قاعدة
الصفحه ٧٧ : .
الثاني : صحة جعلها كبرى كلية ، ومتعلقا للحكم ، لتكون على نهج
العلل التكوينية ، لأنها إذا كانت مخصصة ، أو
الصفحه ١٠٥ : ،
وإنما افردنا هذه الصورة عن الصورة الأولى ، لأنه يمكن انفرادها بالحكم ، ولو من
جهة قيام الإجماع على أن من
الصفحه ١١٨ : ارتفاعها ، إن كان علما ، كان من باب التخصص. وإن
كان علميا كالامارات ، كان من باب الورود. لأن المطلق إذا كان
الصفحه ١١٩ :
منها : مسألة
الماء المتمم كرا بماء متنجس.
ومنها : مسألة
الماء المتمم كرا بماء طاهر ، إذا اقترن
الصفحه ١٣٦ : .
إذا عرفت هذا
فاعلم : أن لفظ (فيه) صالح للانطباق على التقسيم والترديد ، وإن كان ظهورها في
التقسيم أجلى