الصفحه ٢٣٤ :
ولا ريب أن
العقل ، كما يحكم بوجوب الإطاعة ، يحكم بوجوب إحرازها ، لأن الاشتغال اليقيني
يستدعي
الصفحه ٢٥١ :
وقد يتوهم
كونها من موارد الاستصحاب الشرعي ، ولكنه توهم فاسد ، لأنه من أوضح الأصول
المثبتة
الصفحه ٢٥٦ :
ولأن الحكم الواقعي لا نهاية له من حيث الدوام والاستمرار إلا النسخ (١) ، ولأن الحكم الظاهري لا
الصفحه ٢٩٢ :
الواردة فيها ، لأن المورد لا يخصص الوارد ، ويكون الوضوء خارجا عنها
تخصيصا.
ثم ان الاصطلاح
على
الصفحه ٣٠٥ : مفادا ، لأن مضمون كل منها
لا ينفك عن إتمام العمل عادة ، ولا ريب إن ظهورها أقوى من ظهور قوله : إذا كنت
الصفحه ٢٢٤ :
بفعل الواحد ، فدفن المسلم إذا عجز عنه الواحد أو الاثنان ، يبقى واجبا على
الجميع ، إلى أن يقوم به
الصفحه ١٠٢ : ممكن ، لأن العارية مثلا بطبعها لا تقتضي الضمان ، لكن عارية الذهب
والفضة والعارية المشروطة تقتضيه
الصفحه ١٣٥ : ، فإنها لا تصلح للتقسيم ، وإنما تصلح
للترديد لأن الواقعة الواحدة ، كالتتن مثلا إذا تردد حكمها بين الحلية
الصفحه ٢٣١ : يدعي الملازمة بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة ، بمعنى
أنه إذا كان علة لحرمة المخالفة وجب كونه علة
الصفحه ٣٠٤ :
أسد يرمي ، فلا بد من التصرف في الصدر دون الذيل ، لأن القرينة تحكم على
ذيها ، وتبدل اتجاه ظهوره
الصفحه ٢٥ : المعنى الشرعي ، يكون أحالنا عليهم لأنه يكلمهم بما أنه واحد
منهم ، وإلا لزم الإجمال ، وهو خلف وإذا امتنع
الصفحه ١٢٤ : الظهور عند العقلاء إذا كان الكلام محتفا بما يصلح لان يكون قرينة على
خلافه.
الصفحه ٢٤٤ :
لا ملاك للآخر بوجه من الوجوه ، لأنه إذا كان المنجز في حقه ، هو وجوب
الوفاء بالنذر ، كشف ذلك عن
الصفحه ٢٨٧ :
الطهارات إذا قلنا بأنها أسماء للأسباب ، تتصف بالصحة والفساد بهذا اللحاظ ..
فتنبه ، إذا عرفت هذا : علمت أنه
الصفحه ٥٣ : اعرض عنه المشهور
إذا كان ليس بواضح الدلالة أو ليس بواضح السند
قاعدة في بيان
حكم الخبر الذي اعرض عنه