الصفحه ٢٢٣ : فيما يفعله المدفوع بعد دفعه ، بل
يفعلون ذلك ، وهم يعلمون بحسب العادة ، أن اللص إذا طرد لا يعود إلى
الصفحه ٢٧٢ : مقام اعتداد زوجته أو تقسيم تركته ومثل خلو المرأة من
الزوج أو كونها متزوجة أو حائض أو طاهر إذا كان
الصفحه ٢٣ :
نعم إذا كان
للعلم بالعدم أثر شرعي جرى استصحاب عدمه ، وعلى ما ذكرناه يبتني ما ذكره شيخنا
الأنصاري
الصفحه ٧١ : العلة التامة. فإن الحكيم إذا لاحظ الشيء فوجد فيه
مصلحة غير مزاحمة وترجح وجوده على عدمه ، أراده وإذا
الصفحه ٧٨ : البعث إلى بعض ما يكون ممتنعا بالعارض ممكن ، كما في الضدين
المتزاحمين إذا كان منشأ التزاحم سوء اختيار
الصفحه ١٧٤ : (٢).
إذا عرفت هذا
كله ظهر لك استحالة استفادة الاطلاق من دليل التشريع للدور ، وظهر امتناع التقييد
بالعالمين
الصفحه ٢١٤ : الفرق بين كثرة التخصيص وكثرة
التقييد (١).
إذا عرفت هذا
فلنذكر الموارد التي هي خارجة عن قاعدة لا ضرر
الصفحه ٢٧١ : أستاذنا
الحكيم في مجلس الدرس بمناسبة ما ، حجية قول اللغوي فيما ينتهي إلى الحكم الشرعي ،
إذا اجتمعت فيه
الصفحه ١٦ : كان تحت ابتلائه سابقا. وأما إذا
أصبحت الأطراف كلها في محل الابتلاء بعد أن لم تكن ، فإن العلم الإجمالي
الصفحه ٣٠ : على شيء في ذمته لآخر ، نجد في ذمته مالا مملوكا ونجد المالك له بنظر العرف
يسمى ذا مال ، وإذا اشكل فهم
الصفحه ٤٥ : جهة الصدور ، إلى حد لا يمكن التمسك
به بنظر العقلاء.
إذا عرفت هذا
كله ، فاعلم أن بناء المشهور على عدم
الصفحه ١١٤ : . وإذا شك فيه كان الموضوع الواقعي
في رتبة الظاهري ، فراجع ..
إذا عرفت هذا
فاعلم إن الامارات واردة على
الصفحه ١١٧ : على كل حال ، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه بخلاف
الخاص. فإنه لا يقدم إلا إذا كان أخص مطلقا. وأما
الصفحه ١٤٦ : ، بعضها موجب للضمان ، وبعضها لا يوجبه ، وبعضها محل
تردد.
النوع
الأول : من انواع
الاتلاف بالتسبب ما إذا
الصفحه ١٦٠ :
وجل الا خرج سهم المحق. وقال أي قضية اعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى
الله أليس الله يقول