الصفحه ١٣٣ : الاحتياط في الشبهة التحريمية ، ربما
يقال بحكومتها على الآية الأولى. ولكنها تكون معارضة لهذه الآية ، لأن
الصفحه ١٣٨ : تعرف) لأن جعل المعرفة غاية يدل على أن ما قبله غير
معروف. فالمعلوم غير مقصود ، ومنه يتضح أن محل الحكم هو
الصفحه ١٤٢ :
التفريط ، وعموم تسلط الناس على اموالهم ، ولأن سببيته في الاتلاف ضعيفة بالاذن له
من قبل الشارع ، في فعل ذلك
الصفحه ١٤٧ : فيها ، فقال (ع) عليه الضمان ، لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
ومنها : رواية
ابي الصباح
الصفحه ١٥١ : فيه لأنها متفرعة على وجوب الحفظ وقد أوضحنا حاله في
آخر النوع الثاني ، وبالجملة لا ريب أنه لا يجب على
الصفحه ١٦٢ : طلاق زوجة معينة واشتباهها في غيرها وما اشبه
ذلك. لأن الاحتياط متعذر والتخيير مجلبة للنزاع ، وجعل الكيس
الصفحه ١٨٢ :
الاتيان بالموسع ، وهو المتعين بنظر العقل ، لان فيه جمعا بين غرضي المولى ، مضافا
إلى وجود المقتضي ، وفقد
الصفحه ١٩١ : فِي الْحَجِ) .. فتكون جملة خبرية مستعملة في الطلب تأكيدا ، لأنه
أخبر عن وقوع مطلوبه في مقام طلبه ، حتى
الصفحه ١٩٨ : ء العذق فيها. وحينئذ يكون
الحكم بالقلع أوضح ، لأن (سمرة) مسلط على عذقه ولا سلطنة له على دار الأنصاري بوجه
الصفحه ٢٢٦ : ء منهما. وفي جميع
هذه الصور تكون قاعدة السلطنة محكمة ، لأن قاعدة نفي الحرج تختص بالمكلف نفسه ،
فمن كان
الصفحه ٣٠٦ : .
٤ ـ مناهج الفقيه : رسالة عملية تتميز بمنهجيتها. لأنها متن فقهي للمسائل
الخلافية والوفاقية ، ويستوعب الفروع
الصفحه ٣٠٨ :
والنهي عن المنكر ، لأنه علاج إسلامي صحيح يعتمد على الكتاب والسنة. ويحل مشاكل
كثيرة يرتكبها الآمرون
الصفحه ١٠١ : بانصراف الاحترام إلى مورد
يكون المالك محافظا فيه على حرمة ماله ، دون ما إذا أباحه أو رخص فيه. وهي بعد ذلك
الصفحه ١٢٢ : بعنوانه الثانوي فلا ، لظهور الدليل في ذلك.
مثلا إذا
انقلبت الخمرة خلا ، حلّت وطهرت ، وطهر ما يتعلق بها
الصفحه ١٢٣ : ، واخرى تكون
معتبرة إذا لم يقم على خلافها ظن نوعي أو شخصي سواء كانا معتبرين أو غير معتبرين ،
وثالثة تكون