الصفحه ١٩٩ : بذبح البعير ،
لأنه من باب الضرار ، فتكون قاعدة نفي الضرار حاكمة على قاعدة السلطنة بالنسبة
لمالك الجلد
الصفحه ٢١٧ : ، طبقت في حقه لا
ضرر ، ورفعت سلطنته بها ، وبقي الآخر على سلطنته. احتمالات أربعة ، أقواها الأخير
، لأن لا
الصفحه ٢٣٧ : أعمال الأصول في تلك الواقعة المفحوص عنها ،
لأن العلم الإجمالي يمنع من جريانها ، إما لأنه علة تامة ، وإما
الصفحه ٢٨٥ :
المشكوك من افتقاره إلى زمان يشك فيه ، لأن افتقار الشك إلى مشكوك فيه كافتقاره
إلى زمان يشك فيه. وفيه
الصفحه ٣٠٢ : ، ولكن الروايات الثلاث المطلقة أظهر منها فيه ، لأن
الضوابط يقتصر فيها على القيود الاحترازية ، والقيود
الصفحه ٦٣ :
هذا غير ما نحن فيه.
ومنها : الأصل إذا كان وجوبه شرعيا.
ومنها : إنه لو وجب ، لكان للممتثل الملتزم
الصفحه ٢٠٣ :
الغيبة ، أو ترك النميمة ، أو ترك الظلم ، ضرر ، لا يكون الفعل حينئذ
مباحا.
نعم ، اذا لزم
من ترك
الصفحه ٧ : الأربعة إن الأصول لا تنحصر فيها ، وأنها
اختصت بالاهتمام لأنها لا تختص في باب من الفقه ، وأعتقد أن هذا لا
الصفحه ٢٩ : الاربعة
الباقية ، لأن المالية فيها نظير الذاتية ، كما أن الأربعة
الصفحه ٣١ : بالقاعدة المقررة
بين العقلاء ، وهي أن لكل ذي حق إسقاط حقه. وأما الحكم فهو على العكس منه بالضرورة
لأن
الصفحه ٧٠ : الضرر بقلع الزرع يتعين على صاحب الأرض الإذن بإبقائه بأجرة المثل ، لأن
الرجوع حينئذ من الضرار ما لم يكن
الصفحه ٧٢ : (ص)
حلال محمد حلال إلخ .. وفيه تأمل واضح ، لأنه يدل على استمرار ثبوت الحكم الواقعي
الثابت إلى يوم القيامة
الصفحه ٧٣ : الفروع كما كانت حجة في الأصول.
وفيه : أنها لا تشمل المباحات لأنها ليست بمبعدة ولا بمقربة.
ثم لا يخفى
الصفحه ٨٨ : تحتها ، إلا ان دخول الحر
تحتها مشكل ، لأن المراد باليد السلطنة ، ولا سلطنة على الأحرار (٢).
وفيه : إن
الصفحه ١٢٥ : عنها الضعفاء بأصالة الحقيقة
، وهو غلط ، لأن الظهور لا علاقة له بالحقيقة كما ستعرفه ، والوجه في حجية هذه