الصفحه ١٦٩ : فيها
مستلزم لرفعها عنه ، وهو مناف للمنة على مستحقي هذه الأموال ، لأنه حرمان لهم
منها.
وفيه : إنا
نسلم
الصفحه ١٧٨ :
ترجيحا بلا مرجح ولا ترجح وهو محال ، لأن الترجح فرع الرجحان ، وكان أيضا
مناقضا لحكمه بها ، لأن
الصفحه ٢٠١ :
يلزم من عدم تشريعها ضرر. فهو مخصص لعموم ما شرع لا مرخص في تشريع ما لم
يشرع ، لأن لسان الحديث لسان
الصفحه ٢٥٢ : ، لأن ترجيح أحدهما مع انتفاء أهميته أو انتفاء احتمالها يكون
ترجيحا بلا مرجح ، ومع عدم المرجح لا ترجح
الصفحه ٢٦٠ : حجيتها ، ولا ريب أن حجيتها ليست ذاتية ،
لأنها لا تفيد اكثر من الظن النوعي بالملكية ، والظن ليس حجة ، ومن
الصفحه ٢٧٤ : استبانة يدفعه إنه لو كان استبانة لكان تعليق الحرمة على البينة في غير محله
لأنها خبر واحد ثقة وزيادة ، لأن
الصفحه ٣٣ : للعلم بالمصلحة والمفسدة ، فأمر المولى عبده
ونهيه يكون مولويا ، لأنه بنفسه يصلح للبعث والزجر ، لكن أمر
الصفحه ٣٥ : المجعول في باب الطرق والامارات هو الجهة الثانية ، لأن
الصورة حاصلة ولكن الاراءة غير تامة ، ولذا لم يحصل
الصفحه ٤٨ : ١٤ ص ٤٦ يكون المانع محتمل
الوجود ولا سبيل إلى إحراز عدمه لأن أصالة العدم في نفسها لا دليل عليها
الصفحه ٨٠ : التنجز ، ويبقى الملاك بحاله.
التحقيق هو
التفصيل ، فإن القدرة على ثلاثة انواع لأنها
مرة تكون شرعية
الصفحه ٩٦ :
المبحث
الأول : في أنها حجة
بنفسها أو لا؟. ولا ريب أنها ليست حجة بنفسها لأنها ليست آية ولا رواية
الصفحه ٩٧ : :
أولا : أن الإقدام كالقاعدة في افتقاره إلى دليل ، لأنه ليس
حجة بنفسه لأنه ليس لسان آية ولا رواية ولا هو
الصفحه ٩٩ : ، لأنها ليست مالا ولا دما. وعد الكسوب (في باب الزكاة
والحج غنيا ويرجع إلى كفاية) لا يستلزم كون منافعه مالا
الصفحه ١٠٩ :
وثانيهما : إن هذا التعليل بعينه يطرد في الصورة الثانية
والثالثة من الصور الخمس ، لأن بذل المال في
الصفحه ١٢٨ : العدمي بالأصل.
وإن كان مركبا
من أمرين وجوديين امتنع إثبات أحدهما باستصحاب عدم نقضه لانه يكون حينئذ