الصفحه ١٩٢ : خلاف الظاهر ، لأن الأصل عدم التقدير ، مضافا : إلى أننا لو سلمنا صحة
التقدير ، وسلمنا كون المقدر لا يقع
الصفحه ٢٦٧ :
أماريتها. لأن الاعتماد على استصحاب حال اليد ليس من باب تقديم الاستصحاب
على اليد ، بل من باب إخراج
الصفحه ٦٠ : ، فهذا تجب إطاعته ويجب الالتزام به.
وإنما كان
بمنزلة شكل ، ولم يكن شكلا ، لأن المتكرر هو نفس الموضوع في
الصفحه ٧٩ : من التكليف بالمحال أو لا ..
الظاهر الثاني
، لأنه قادر على امتثال الأمر الالزامي. غاية الأمر أنه
الصفحه ١٢٧ : انتسابها لقريش ، وبذلك نكون أحرزنا موضوع وجوب التحيض
للخمسين ، لأن الحكم المذكور علق في النصوص على المرأة
الصفحه ١٤٨ :
لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
وهل يلحق
الطريق الخاص المشترك بين جماعة بالطريق
الصفحه ١٦٨ : مهملا ، وإن كان متعلقا ب (يجب) في قوله (ص)
: الإسلام يجب ما قبله ، كان اختصاصه بالثلاثة أوضح ، لأنه هو
الصفحه ٢٨٣ : :
أولا : بأن استفاضة الروايات وخلوها من التعليل بالأذكرية
وظهورها في التعبدية الصرفة ، لأن مفادها جعل
الصفحه ٢٩٩ : كونها قبل الوقت أو بعده ، وينبغي أن لا
تجري القاعدة هنا ، لأنها جعلت لتطبيق العمل المشكوك على التكليف
الصفحه ٣٦ : لازما لوجودها
في يد الشخص ، مضافا إلى أنه مع العلم بالموت ، يمتنع جعل اليد امارة عليه ، لأن
الامارات
الصفحه ١٢٦ : الاستصحاب الشرعي لم يكن حجة ، لأن عدم الحكم ليس حكما شرعيا ،
وليس موضوعا لحكم شرعي. ولو كان عدم الحكم حكما
الصفحه ١٣٧ : حلية الغنم (١).
رابعها
: قوله (ع) :
بعينه .. فإنه ظاهر في ذلك ، لأن الموضوعات هي التي تقبل التأكيد
الصفحه ١٤٠ : الاجرة بلا خلاف اجده فيه
ولا إشكال ، لأن منفعته متقومة). وهذه هي عبارة الشرائع. ثم قال في الجواهر في
الصفحه ١٤١ : يستحق الاجرة ، لأنه ليس بأمره. ولو
سبقه في المسابقة الفاسدة لم يستحق الجعل ، لأنه لا رغبة له فيه. لأن
الصفحه ١٥٣ : المكلف ، كالصغير والمجنون وهو مضمون عليه ، لصدق
النسبة. فإن كان له مال ضمن عنه الولي ، لأنه دين شرعي