الصفحه ٣٨ :
بكون المسألة حينئذ من باب الأقل والأكثر ، لأن بين الأصول والإمارات قدر مشترك
وهو الالتزام بالعمل والجري
الصفحه ٨٢ : ، لأن المزاحمة إذا كانت ترفع الملاك ، لم يبق
أمر بالمهم.
ومنها : وجوب
قضاء العبادات من الصوم والصلاة
الصفحه ٨٥ : الضمان ، هو البراءة إلى أن يقوم الدليل.
إذا عرفت هذا
فلنشرع في قاعدة على اليد والكلام فيها في جهات
الصفحه ٩٥ :
الشرعية. فإذا دل الدليل على إن القرشية تتحيض للستين ، كان الحكم معلقا
على عنوان وجودي بسيط. وإذا
الصفحه ١١٥ : . والتأديب
إكرام وإعطاء الدراهم ليس إكراما. فإنك إذا لاحظت الفقرات الأربع الأخيرة ، وجدت
الأولى منها موسعة
الصفحه ١٣١ : الطرفين ، فيكون برهانا بنظر
كل منهما.
والظاهر
الثاني : لأنه الأصل
في باب الاحتجاج. وأما الالزام والنقض
الصفحه ١٤٤ : الجديدة ، فإنه صرح بعدم العثور عليها في كتب الحديث.
الموضع الثاني
: إذا كانت قاعدة من اتلف رواية معمولا
الصفحه ١٥٠ : ، وعموم تسلط الناس على أموالهم كما في الجواهر.
وفيه : أنه
إنما يصح الاستدلال بالأصل ، إذا كانت قاعدة من
الصفحه ١٧٥ : العلم البدوي ، إذا أخذ في لسان الدليل هو الصفتية دون
الطريقية. لأن تعليق الحكم على شيء يقتضي أن يكون ذلك
الصفحه ١٨٨ : : أنه لبي
ومدركي ، وأنه من الاجماع على تطبيق القاعدة لا عليها نفسها. وإذا كان عليها نفسها
، فإن كان من
الصفحه ٢٤١ : فروع الحج والنذور والإجارة (١)
قال في العروة
الوثقى (ج ٢ م ٣١) في فصل الاستطاعة إذا نذر قبل حصول
الصفحه ٢٥٠ : ء المتمم (بالفتح) يكون المقتضي هو المؤثر.
وعليه فيكون الماء المذكور محكوما بالنجاسة.
والتحقيق أنه
إذا كان
الصفحه ٣٠٣ : الشرطيتان في كلامين وانعقد لهما ظهور .. أما إذا وردتا
في كلام واحد فلا ينعقد لهما ظهور بل يتعين التصرف في
الصفحه ٢١٩ : فيه ، لأن الضررين واردان على شخصين لا على شخص واحد ،
ولأن القضية ليست قضية قدرة وعجز ، بل قضية تردد في
الصفحه ١٠٣ :
والفساد فعلا ، لا عرضا ولا طولا. أما عرضا فللزوم اجتماع الضدين ، وأما
طولا فلتبدل حقيقته. لأن