الصفحه ٢٨٢ : .
فانتظام العمل
مع الغفلة كاشف عن وجود الإرادة بالضرورة ، لأنه فعل اختياري ، وتكرره كذلك يمنع
من كونه صدفة
الصفحه ٢٩٠ : الشيء في
قوله (ع) : «إنما الشك في شيء إذا لم تجزه»لا يمكن أن يعم الكل والجزء في مرتبة
واحدة بلحاظ واحد
الصفحه ٨ : من حيث لا يحتسب ، وإذا لم يفهم المبني والابتناء
غمره اليأس واعتقد إن الاجتهاد بعيد المنال ، وأصبح
الصفحه ٩ :
اختلفوا في واحدة منها ، افترقوا من هناك ، ولم يلتقوا أبدا إذا كانت
النتيجة تختلف باختلاف المبنى
الصفحه ٤١ : بأخبار الآحاد الظنية.
وفيه أنها
مسلمة في الجملة ، ولكن السيرة ليست حجة بالذات ، لأنها ليست آية ولا
الصفحه ٥٧ : التعارض بينهما ، ورجعنا لاصالة عدم الحجية. نعم إذا
كان المأخذ استقرار طريقة العقلاء ، وتقرير الشارع لهم
الصفحه ٨١ : لأنهم مكلفون ،
ولأن هذه الحالات انما تمنع عن فعلية التكليف وتنجزه ، لا عن اصل التكليف ، فإن
اصل التكليف
الصفحه ١٠٧ : ما إذا باعه بثمن غير متمول عرفا أو شرعا ، كالخنفساء ، فالمشهور
فيها ، كما يظهر مما حكيناه ، الضمان
الصفحه ١٠٨ : والعارية بهذه الصيغة ابتنى الحكم في صحتهما ، كذلك على كفاية
مثلها فيهما. وإذا قلنا بالفساد لحقهما حكم
الصفحه ١٢٠ : عدم الاشتراط.
إذا عرفت ذلك
كله فاعلم : أن موارد أصالة العدم في الفقه أكثر من أن تحصى ، واعلم أنه
الصفحه ١٢١ : ، وإلا وجب الرجوع للأصول الأخرى.
ونظير قاعدة
المقتضي والمانع ما قيل أو يقال : من أنه إذا علق الحكم على
الصفحه ٢١٨ : ، فإن من كان يتضرر بترك هذه الأمور ، لا يستبيحها
بحديث نفي الضرر.
نعم ، ربما
يستباح بعض هذه الأمور إذا
الصفحه ٢٤٧ : متعلق النذر أن يكون راجحا ذاتا وعرضا ، وإنه لا يجوز أن يكون مرجوحا
ذاتا وعرضا ، لأن مفاد النذر ، بمقتضى
الصفحه ٢٧ : ، ولتقرير الشارع لهم لعدم ردعه ، وحينئذ تكون إرادة
فرد معين ممتنعة لأن إهماله مع إرادته تأخير للبيان عن وقت
الصفحه ٣٤ : يؤكل لحمه ، وإذا احدثت فتوضأ ، فإنها
إرشاد إلى الحكم الوضعي في الأول (اعني النجاسة) ، وإلى السببية في