أولها
: الاجماع المحكي
على عدم وجوب الاجتناب ، كما عن صريح الروض وجامع المقاصد ، وفوائد البهبهاني
نافيا عنه الريب ، مدعيا أنه مدار المسلمين في الأعصار والأمصار ، وتبعه في دعوى
الاجماع غير واحد ممن تأخر عنه ، وزاد بعضهم : دعوى الضرورة عليه في الجملة.
وبالجملة : نقل الاجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة ، (انتهى
مجمل كلام الشيخ في الرسائل).
ثانيها : أخبار قاعدة الحل.
ثالثها
: عدم اعتناء
العقلاء بمثله.
رابعها : قضية العسر والحرج.
خامسها : رواية المحاسن ، وفيها : أمن أجل مكان واحد فيه
الميتة ، حرم جميع ما في الأرض. فما علمت فيه الميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم ،
فاشتر وبع وكل والله أني لأعترض السوق فاشترى اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن
كلهم يسمون ، هذه البرية وهذه السودان الخبر كذا.
سادسها
: عدم القدرة
على المخالفة ، كما يظهر من تقريرات شيخنا الكاظمي الخراساني رحمهالله.
سابعها : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء.
ثامنها
: إن الظن يلحق
الشيء بالاعم الأغلب ، وهي قاعدة الغلبة.
الموضع
الثالث : في تحقيق
المسألة.
وتحقيقها على
وجه الاختصار هو أن يقال : إن المحكم في شئون التنجيز والامتثال هو العقل ، وهو لا
يفرق بين المحصور وغيره بعد حصول العلم الاجمالي ، وأما الانحلال فإنه يدور مدار
قيام حجة غير معارضة في أحد الأطراف حتى على القول بعليته التامة ـ كما هو التحقيق
ـ لأن العقل لا يرخص
__________________