الصفحه ١٤٣ : اتلف ، التي لهجت
بها السنة الفقهاء في كل مقام ، انتهى ما اردناه (١).
وقال في
الجواهر في كتاب النكاح
الصفحه ١٤٦ :
الإتلاف بالمباشرة فقد قال فيه في الجواهر (١) الأول ـ يعني من أسباب الضمان ـ مباشرة الاتلاف بلا
الصفحه ١٥٠ : ء ، فأغرق مال غيره ، أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن. ما لم
يتجاوز قدر حاجته اختيارا.
وعقبه في
الجواهر بقوله
الصفحه ٩٣ : الجواهر ص ٩٩ وكذا يضمن
حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد ، نعم لا وجه للقول بضمان حمل المقبوض بالسوم ،
مع
الصفحه ١٤٠ : ، فهو دليل على
ضمانها في العقد الفاسد).
وقال في
الجواهر ص ١٠٠ في كتاب الغصب : (ولو استخدم الحر فعليه
الصفحه ١٥١ : أوضحناه في النوع الثاني
ومثلنا له بتعمد ترك إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق.
ثانيها
: ما حكاه في
الجواهر عن
الصفحه ١٥٤ : قاعدة ٢٤ ص ٦٦.
قال في الجواهر
(١) مدخلا عبارة الشرائع ، ما لفظه :
المسألة
الخامسة : إذا أفسد
الصانع
الصفحه ٢٨ :
وجدناها محررة في كتاب (الجواهر) بصورة مختصرة في مبحث القراءة في النافلة
، وعلى كل حال فمأخذ هذه
الصفحه ٤٢ : .
ويعجبني تعقيب صاحب الجواهر للأخبار
الصحيحة المهجورة بقوله وهذه الأخبار بين أيديهم ونحن أخذناها منهم
الصفحه ٤٩ : لم نتقبله منه على الاطلاق.
ويظهر من صاحب
الجواهر بل وغيره أن الشرط لا بد من احرازه ، وأما المانع
الصفحه ٩٢ : بالسوم والعقد الفاسد. فإنه يظهر ، من المسالك
والجواهر في أول كتاب الغصب ، إن ضمان المقبوض بالسوم والعقد
الصفحه ١١٣ :
الاصطلاحات في الجواهر والمدارك.
واعلم إن هذه
الأمور الأربعة وغيرها مما سنلحقه بها ، لم ترد في لسان آية أو
الصفحه ١٤٢ : اختيارا ، انتهى.
وعقبه صاحب
الجواهر بقوله : بلا خلاف اجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق للأصل ، بعد عدم
الصفحه ١٤٤ : له ايضا
ما ذكره الفاضل المعاصر الشيخ محمود القوجاني في تعليقته على الجواهر في م ٣١ ص ٩١
ـ الطبعة
الصفحه ١٥٢ : الريب في كون المسبب ضامنا في القرض ،
وعدّه في الجواهر من الإتلاف بالمباشرة واستوضح الضمان فيه ولعله جعله