الصفحه ٣٠ :
الباقية تشترك في قبولها للاسقاط ، إلا أنها لا تسمى حقا ، بل الأخيران
منها هما الحق (١).
فظهر من
الصفحه ٣٧ :
يكون موضوعا لها ، أو جزء الموضوع بمعنى من المعاني. وإلا فالتحقيق إن كلا
منهما معتبر في مورد الجهل
الصفحه ٦٠ :
بالاطاعة. وإلى هذا يرجع ما ذكره شيخنا المرتضى رحمهالله في الرسائل في عدة مباحث.
منها : ما ذكره
الصفحه ٦١ : ذلك.
وقد جمع بينهما
في تقريرات شيخنا الكاظمي الخراساني رحمهالله باختلاف المرتبة بدعوى دفع أدلة
الصفحه ٦٨ :
التلبس بها ، فهل يجب عليه قطعها ، أو لا .. وإذا رجع في العارية ، فهل
ينفسخ الرهن ، أو لا .. وإذا
الصفحه ٨١ : ثابت ولا قبح فيه. نعم البعث الفعلي ممتنع لعجزهم وقصورهم في هذه
الحالات ، ومن اجل ثبوت المقتضي في حقهم
الصفحه ٨٥ : من صغريات ما مر ، وربما نذكرها ان شاء الله تعالى.
واعلم ايضا :
إن مقتضى الأصل الأولي ، في باب
الصفحه ٩١ :
وفيه : إن دعوى
الانصراف ممنوعة ، وإن قوله (ص) (أخذت) لا يدل على ذلك بهيئته ولا بمادته. مضافا
إلى
الصفحه ٩٨ : في ثبوت
الضمان وربما يتضح أن شاء الله تعالى.
خامسها
: قاعدة
الاستيفاء الثابتة بالإجماع ، ولها شروط
الصفحه ١٠٠ : فيها عينا ممتنعة لتصرمها بتصرم الزمان بخلاف الأعيان. فيكون
ذيل الحديث قرينة على عدم إرادتها منه. وقد
الصفحه ١٠٩ :
وثانيهما : إن هذا التعليل بعينه يطرد في الصورة الثانية
والثالثة من الصور الخمس ، لأن بذل المال في
الصفحه ١١٩ : : موارد
الشبهات المصداقية ، وهي أكثر من أن تحصى ، كالدم الذي يشك في كونه من ذي النفس
السائلة أو من غيره
الصفحه ١٣٦ : .
إذا عرفت هذا
فاعلم : أن لفظ (فيه) صالح للانطباق على التقسيم والترديد ، وإن كان ظهورها في
التقسيم أجلى
الصفحه ٢١٤ :
والخاص اصلا. والاستهجان المذكور ثابت في باب العام والخاص ، وليس ثابتا في
باب المطلق والمقيد
الصفحه ٢٣٥ : (١) ومتابعة العقل للشارع في ذلك تناقض حكمه بوجوب الإطاعة
وبوجوب إحرازها ، لأن إلزامه بتحصيل الجزم بها