الصفحه ١١٧ :
وإن صح اقترانه بكلمة (أعني) ، إلا إنها في الحاكم شارحة للمحكوم ، وفي
المخصص مبينة للمراد. وأخرى
الصفحه ١٢٠ :
الشك في الاشتراط ، فأجرى فيه أصالة الاحتياط ، بدعوى وجوب إحراز الشرط في
مقام إفراغ الذمة وبدعوى
الصفحه ١٢٩ : الأصل الأولى في العقود هو الفساد لأن مقتضى الأصل عند الشك في شرطية
شيء فيها عدم ترتب الاثر عليها ومرجع
الصفحه ١٣٧ : حلية الغنم (١).
رابعها
: قوله (ع) :
بعينه .. فإنه ظاهر في ذلك ، لأن الموضوعات هي التي تقبل التأكيد
الصفحه ١٤٢ :
ثم إن الأستاذ
مد ظله استدل على هذه القاعدة في المسألة العاشرة من مسائل خاتمة الزكاة في العروة
الصفحه ١٤٥ :
اعتبار القصد والاختيار في المعاملات. مع صحة نسبة ذلك كله لفاعله نسبة
حقيقة.
قلت : اعتبار
القصد
الصفحه ١٤٦ :
الإتلاف بالمباشرة فقد قال فيه في الجواهر (١) الأول ـ يعني من أسباب الضمان ـ مباشرة الاتلاف بلا
الصفحه ١٨٧ : (ع) ، قال : قضى رسول الله (ص) بين
أهل المدينة في مشارب النخل : إنه لا يمنع نفع الشيء. وقضى بين أهل البادية
الصفحه ٢٥٠ : ، أو جعل موضوع الحكم مركبا من أمر عدمي وأمر وجودي ، كما في تحيض غير
القرشية إلى الخمسين. وقد ظهر أن في
الصفحه ٢٥٩ :
الآشتياني في تعليقه على الرسائل من الاجماعات على حجيته فيه ما فيه.
وثانيا
: إن ديدنهم
على ذكر
الصفحه ٣٠٣ :
المطلقات الآنفة ، ويكون هذا دليلا على صحة المذهب المشهور.
وفيه : إن
التعارض إنما يتم لو وردت
الصفحه ٩ :
اختلفوا في واحدة منها ، افترقوا من هناك ، ولم يلتقوا أبدا إذا كانت
النتيجة تختلف باختلاف المبنى
الصفحه ١٣ :
١ ـ قاعدة
في الشبهة غير المحصورة
وكلامنا فيها
يتناول أربعة مواضع : ضابطها ، وجه جواز ارتكاب
الصفحه ١٧ : تكليف
بعد الوقوع ، وهو كثير في الشرع كما في موارد الأحكام الظاهرية ، والذي يمنع العقل
منه هو الاقدام على
الصفحه ٢٢ :
فإن أخذ العلم فيها جزء الموضوع كان حالها حال الأحكام العقلية. وأما إذا
كان موضوعها هو الواقعة