الصفحه ٢٨ :
وجدناها محررة في كتاب (الجواهر) بصورة مختصرة في مبحث القراءة في النافلة
، وعلى كل حال فمأخذ هذه
الصفحه ٩٦ :
المبحث
الأول : في أنها حجة
بنفسها أو لا؟. ولا ريب أنها ليست حجة بنفسها لأنها ليست آية ولا رواية
الصفحه ٣٠٤ :
أسد يرمي ، فلا بد من التصرف في الصدر دون الذيل ، لأن القرينة تحكم على
ذيها ، وتبدل اتجاه ظهوره
الصفحه ١٦ :
بعد انتفاء الحقيقة الشرعية ، ولكنا لا نسلم انعقاده في المقام على عنوان
مبين بل ندعي العكس ، ويدلك
الصفحه ٣١ :
إلى مستحقيها اضافة واحدة لا اختلاف فيها من حيث الإضافة نعم نجدان العيني
الخارجي والعيني الذمي
الصفحه ١٥٨ :
مال ، كما في سائر الحقوق المالية ، وإن لم يكن لهما مال يتعلق الحق في
الذمة ، ويكلفان بأدائه عند
الصفحه ١٨٤ :
نعم ، ربما
يكون الشارع مرجعا في معرفة الأهم في بعض الموارد ، كالازالة والصلاة مع تضيق
وقتها ، لأن
الصفحه ١٨٩ :
وربما يقال :
باختصاصها بالمؤمن في مقابل الكافر والمسلم ـ على تقدير أن يراد بالمؤمن ما يقابل
الصفحه ٢٠٨ :
وثالثا
: أن لا ضرر
حكم امتناني ارفاقي. فرفع اللزوم في حال الجهل بالغبن فيه منة. واما رفع صحة
الصفحه ٢٦٤ :
منها : ما تقدم
من رؤية الظبي في ضمن الحظيرة أو القطيع ، سواء كان مستقرا أو نافرا ، والسبب في
الصفحه ٢٨٦ :
اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال ، لا على الأشدية وأمثالها.
الأمر
الثالث : في أنه هل
يمكن
الصفحه ٢٩٠ :
لم يفرغ من العمل ، بل هو في أثنائه ، ولا يرتفع هذا إلا بالتعدد.
وفيه : أنه
يرجع إلى اختلاف
الصفحه ٣٠١ :
الوضوء بعد انصرافه لم يعد كما في المبسوط ، والمهذب ، والجامع والمعتبر
والنافع والمنتهى والارشاد
الصفحه ٢١ :
فيه مسامحات كثيرة ، فإنه فيه مسامحة من جهة أنه لا تعارض إلا مع لزوم
المخالفة العملية ، وفيه
الصفحه ٤٦ :
بعض ، كما في أخبار البئر ، فإن الصحيح منها ظاهر في الطهارة ـ وأكثرها ،
ومنه الصحيح ، ظاهر في