الصفحه ٤٤ : كان يرتب الآثار التي يرتبونها على هذه الأمور ، وذلك كله
قطعي لا ريب فيه (١).
الثالث : جهة الصدور
الصفحه ٧٧ :
القولي أو الكتبي أو العملي ، والإيذاء كله داخل في مدلول الكلام بنظر
العرف ، فيكون حجة لاستقرار
الصفحه ٨٢ : الواقعية ، بل الملاكات محفوظة في مرتبتها ، وانما هي رخصة.
ويتفرع على هذا
امور كثيرة.
منها : اجزا
الصفحه ٩٧ : . وأكل غير المملوك أكل للمال بالباطل. وكل ما
كان كذلك كان مضمونا ..
وفيه : مغالطة
من جهات فإن الكبرى
الصفحه ١١٢ : الثاني.
والاقدام ليس
مطردا ، فإن البيع لا ضمان فيه على المشتري قبل القبض ، مع إنهما أقدما على أن
يكون
الصفحه ١٢١ :
يكون من باب الشك في المانع لثبوت اقتضاء الدم للنجاسة ومانعية كونه من غير
ذي النفس ومثله صورة الشك
الصفحه ١٢٣ : استعمال دليل التنزيل في موضوعين طوليين وجمعهما في عرض واحد دعوى
بعيدة عن الظهور ، بل ربما يقال بامتناعه
الصفحه ١٢٥ :
٤١ ـ قاعدة
في توضيح موارد أصالة العدم
اعلم : أن
استعمال أصالة العدم كثير في الفقه ، وأن
الصفحه ١٢٦ :
الاستصحاب الشرعي ، وهو مما لا ريب في حجيته.
وقد تكون بمعنى
عدم التكليف قبل إرسال المرسل
الصفحه ١٢٧ :
في أنها من قريش لتتحيض للستين ، أو من غيرهم لتتحيض للخمسين قلنا هذه امرأة
بالوجدان ، والأصل عدم
الصفحه ١٥٣ : : رواية
رزين عن أمير المؤمنين (ع) في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم (١).
ومنها : رواية
الحلبي عن
الصفحه ١٧٣ :
يعتقد خمريته. ويمكن أيضا تحريم ما يعتقد كونه خمرا ، وإن لم يكن في الواقع
خمرا.
وأما أخذه قيدا
الصفحه ٢١٦ : العرف البدوي. فإن قصر ـ الدليل عن شمولهما ، أو تساقط
للتعارض ، حرم التصرف على كل منهما في ملكه ، لأنه
الصفحه ٢٢٣ : منزله ، بل
يذهب في مهمته إلى أماكن أخرى ، ومثله الذئب والجراد وغيرهما ، فإن الذئب يطلب
رزقه من المواشي
الصفحه ٢٤٣ : إحرازها بواسطة وجوب الحج مستحيلة عقلا ، وذلك
لأن الاستطاعة بجميع شئونها شرط في وجوب الحج. وهي في رتبة علة