الصفحه ٣٩ : عنهم في المسائل الكثيرة ، أنهم عند
ابتلائهم به يتورعون عن مخالفته ، لا أنهم يجزمون بالعمل به ، لأنهم
الصفحه ٤٨ : الحجية عن شموله كما أوضحناه في ق ١٤.
وحينئذ يكون
المقتضي لعدم العمل به موجودا ، وهو أصالة عدم حجية الظن
الصفحه ٥٤ : تقسيمات الخبر ، لأن المناط في الحجية وعدمها عمل المشهور
واعراضهم وهذا شيء مخالف لما عليه علماؤنا منذ عهد
الصفحه ٥٥ :
٢٠ ـ قاعدة
في حكم الخبر المشتمل على ما لا يمكن الالتزام به
قاعدة في بيان
حكم الخبر المشتمل
الصفحه ٦٦ :
ثم أنه لو قطع
بخلاف الواقع لم يكن لقطعه أثر ، فإن الحكم الواقعي في الفرض ثابت على ما هو عليه
الصفحه ٧٥ :
بدل اختياري في
عرض المبدل منه ، وهو المعروف بأحد فردي التخيير ، كما هو الحال في خصال الكفارة
الصفحه ٨٦ :
وهو الملكية. و (على) في قولنا على اليد ما اخذت ، تحكي عن معنى اسمي يضاد
الملكية ، ونتيجة سلب
الصفحه ١٠١ :
وأما الإقدام ، فلأنه أقدم على تمليك العين مجانا في الهبة وأقدم على تمليك
المنفعة أو إباحتها مجانا
الصفحه ١٢٢ : الحكم فقوله (ص) يا علي أنت
مني بمنزلة هارون من موسى ، ظاهر في ثبوت كل ما كان له (ص) لعلي (ع) ويكون
الصفحه ١٣٠ :
٤٢ ـ قاعدة
في عمومات الحل وقاعدته
الكلام في هذه
القاعدة يقع في مقامات.
المقام
الأول : في
الصفحه ١٧٠ :
على نهج القضايا الحقيقية ، وبأن التخصيص أنواعي وحينئذ ، فلا كثرة في طرف الخارج
لامكان جمعه في عنوان
الصفحه ١٧٥ :
يعدل عنه إلى الصفتية إلا بدليل ..
ومن ثم حملنا
لفظ (العلم) المأخوذ في قاعدة الطهارة ، ولفظ
الصفحه ١٩٦ :
طبيعة الأفعال إذا كان لها حكم شرعي ، وكان ذلك الحكم ضرريا تارة ، وغير
ضرري أخرى ، لا حكم لها في
الصفحه ٢٠٦ :
وقالوا : لو
اعتقد عدم الضرر فتوضأ فتضرر صح وضوؤه ، ومثله الغسل في جميع ما مر بحسب الظاهر.
وقال في
الصفحه ٢١٨ : صاحب الزرع بإبقاء زرعه ، فإنها مطالبة بما ليس له ،
وتضرره بالقلع لا يجعل له حقا في أرض غيره ، وفي رواية