الصفحه ٤٠ : جليا
، بإعادة النظر في الأدلة التي أقاموها على حجية خبر الواحد وهي أمور :
أولها
: الإجماع
القولي
الصفحه ٤٩ :
الشك في مثل الفرض من قبيل الشك في الشبهة العنوانية.
وأما
الموضع الثاني : ففيما لو فحصنا ولم
الصفحه ٦٥ : اجتهاده أنه مطابق للواقع ولكن لا يجوز له أن يفتي
في الظاهر بما يعلم بمخالفته للواقع ، وإن لم يستلزم مخالفة
الصفحه ٧٢ :
أولها : ظهور التسالم على ذلك بيننا.
ثانيها : ظهور أدلة الأحكام الظاهرية كلها في ذلك ، سواء كانت
الصفحه ٧٨ :
ومما ذكرناه
يتضح أن الحكمة خلاف العلة
٣٠ ـ قاعدة
في الفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال
الصفحه ٨٨ : المناسبة بين اللازم والملزوم في باب الكناية بأن يكون المراد
من اللازم لا يزيد عن حدود الملزوم. فيكون قولنا
الصفحه ٩٠ : .. احتمالان.
وتظهر الثمرة
في المقبوض بالسوم ، وفي المقبوض بالعقود الفاسدة بل وسائر المعاملات الفاسدة ،
وفي
الصفحه ١١٣ :
ثم إن الشهيد
في المسالك والميرزا الرشتي رحمهالله بنيا الحكم على قصد الهبة والعارية وعدمه ، ولم
الصفحه ١٤٧ :
منها : صحيح
زرارة ، عن ابي عبد الله (ع) قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه ، فمر عليه رجل
فوقع
الصفحه ١٤٩ :
فيها! لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها (١). وأنت ترى أن التسبب في هذا النوع وسابقه على نحو
الصفحه ١٥٧ :
تلك السلطنة ، وإلا كان غيره شريكا له فيها ، ولا ريب أن الجار مسلط على
ماله. فإباحة تصرف جاره
الصفحه ١٦٧ :
وفي تاريخ
الخميس ، والسيرة الحلبية ، والاصابة لابن حجر ، في إسلام هبار قال : يا هبار ،
الإسلام
الصفحه ١٧٧ : ، وحيث لا مرجح ولا ترجح يتخير.
الموضع
الثاني : في بيان
معنى تعارض الاصلين. والمعروف على ألسنة المشتغلين
الصفحه ٢١٥ : خروجها
عن القاعدة تخصيصا للقاعدة بالاجماع والضرورة مثلا.
ومنها : ما
قالوه كما قيل : في أنه لو غصب لوحا
الصفحه ٢١٧ :
المخمصة بناء على ثبوت الضمان فيه ، وليس هذا من موارد قاعدة : الإذن في
الشيء إذن في لوازمه