ثاني
عشرها : إنه اخبر عن
أمر فيه حلال وحرام مفروغا عنهما. والشبهة الحكمية ليست كذلك ، ومنع هذه القرائن ،
وإن كان ممكنا ، إلا أن جملة منها تفيد القطع بالمطلوب .
بقي هنا أمور.
الأول
: حكي عن شرح
الوافية ، أنه ذكر لروايات قاعدة الحل ثلاث محتملات .. وحكي عن المناهج للنراقي ،
أنه انهاها إلى الستة. وعن الشيخ في الرسائل أنه تابع المحقق القمي في تلخيص محتملات
الوافية.
الثاني : إن الحرام في قوله (ع) : (حتى تعرف الحرام) ظاهر في
المحرم ، فتكون الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعية. ويحتمل أن يراد من الحرام (الحرمة)
فتكون الرواية ناظرة للشبهة الحكمية.
الثالث : قيل إن قوله (ع) : (فيه) و (منه) واردان لبيان عدة
أمور.
منها : خروج
معلوم الحكم.
ومنها : إنهما
واردان لبيان محل الحكم ، وهو المشكوك.
ومنها : إنهما
واردان لبيان منشأ الشك ، وهو وجود الوصفين أو القسمين اعني الحلال والحرام.
ويظهر خروج
معلوم الحكم من قوله (حتى تعرف) لأن جعل المعرفة غاية يدل على أن ما قبله غير
معروف. فالمعلوم غير مقصود ، ومنه يتضح أن محل الحكم هو المشكوك. وأما منشأ الشك ،
فليس هو وجود الحلال والحرام ، بل هو اشتباه الأمور الخارجية في الشبهة الموضوعية
، وعدم وضوح الدليل في الشبهة الحكمية.
__________________