الاستصحاب الشرعي ، وهو مما لا ريب في حجيته.
وقد تكون بمعنى عدم التكليف قبل إرسال المرسل ، ونتيجتها نتيجة أصالة البراءة سواء أريد بها البراءة العقلية أعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أو البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع وغيره فإنهما أصلان أصيلان والأدلة عليهما كافية وافية.
وقد أورد على استصحاب عدم الحكم أعني عدم الوجوب ، أو عدم الحرمة أو غيرهما من الأحكام الخمسة ، بأنه أن أريد بهما الاستصحاب الشرعي لم يكن حجة ، لأن عدم الحكم ليس حكما شرعيا ، وليس موضوعا لحكم شرعي. ولو كان عدم الحكم حكما ، لزم كون الأحكام عشرة ، وهو خلاف ما عليه أهل العلم. وإن أريد من عدم الحكم لازمه كان من الأصول المثبتة لأن لازمه وإن كان حكما ، إلا أنه ليس حكما للمستصحب ، فتنبه. والجواب : إن استصحاب عدم الحكم كاستصحاب نفس الحكم عند العلماء ، وبعد إطباقهم على ذلك ، لا يبقى معنى لهذه الشبهة.
ومنها : أصالة حجية ما يشك في حجيته ، وهذا أصل أصيل ، لاستقلال العقل بعدم حجية كل ما لم يقم دليل على حجيته.
ومنها : أصالة عدم براءة الذمة ، وقد يعبر عنها بأصالة الاشتغال وذلك إنما يكون عند امتثال بعض أطراف الشبهة المحصورة. وعند الإتيان بالتكليف مع الشك في انطباق ما كلف به على المأتي به. وهذا الأصل أيضا أصيل ، لاستقلال العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وبعد استقلال العقل بذلك ، لا يبقى مورد لأصالة عدم الامتثال ، أو أصالة عدم انطباق ما كلف فيه على المأتي به ، أو لاستصحاب بقاء التكليف ، أو عدم سقوطه ؛ أو لغير ذلك من الأصول الحاكية عن هذا المعنى ، لأن مورد الأصول الشك ، ولا شك في الفرض ، بعد استقلال العقل بوجوب الاحتياط.
ومنها : أصالة العدم بالنسبة لموضوعات الأحكام الشرعية ، المركبة من