الصفحه ١٤ : ، (انتهى
مجمل كلام الشيخ في الرسائل).
ثانيها : أخبار قاعدة الحل.
ثالثها
: عدم اعتناء
العقلاء بمثله
الصفحه ٣٨ : المدارك وشيخه الأردبيلي وتلميذه السبزواري حشرهم
الله وإيانا مع أوليائهم. وأتخطر أنه كان يظهر لي ذلك من
الصفحه ٤٠ : الإجماع منصبة على
__________________
(١) وقال في (الشذرات العاملية) مخطوط للشيخ الوالد ، ما لفظه
الصفحه ٤٥ :
ساهد الحال على خلاف ذلك. وقد علل الشيخ عبد الكريم القمي (ره) وهن الخبر
الصحيح بالأعراض في صلاته
الصفحه ٥٧ : الخراساني الكاظمي في مجلس
الدرس وهو أن أستاذه شيخ مشايخنا النائيني رحمهالله قال : إنه أحصى أكثر من ثلاثين
الصفحه ٨٨ : مكاسب الشيخ رحمهالله في ثالث أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ولم نجده ، بل
الموجود فيه ما لفظه (ودعوى أنه
الصفحه ٩٣ :
الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع. وتبعه على ذلك فقيه عصره في شرحه
على القواعد ، وعن السرائر
الصفحه ٩٥ : العلامة الشيخ إبراهيم سليمان حفظه الله تعالى
، وكان الفراغ من مسوداتها الأولى آخر ذي الحجة سنة ١٣٥٩ ه
الصفحه ١٠٥ : يتضح من ملاحظة كلامي الشيخ
والرشتي فيما يلي.
قال في (المكاسب)
في مبحث الفضولي بعد المسألة التي عقدها
الصفحه ١١٠ : الأمرين. فالأولى الجواب بما قدمناه ، وهو ما أفاده شيخ
مشايخنا النائيني رحمهالله ، وهو أن مسقط الضمان هو
الصفحه ١٢١ : الأصول ، وربما يظهر هذا من تعاليق شيخ مشايخنا النائيني على هامش العروة
الوثقى. ويشهد لهذا ما قاله أهل
الصفحه ١٣٨ : الشيخ في الرسائل أنه تابع المحقق القمي في تلخيص محتملات
الوافية.
الثاني : إن الحرام في قوله (ع) : (حتى
الصفحه ١٤٤ : له ايضا
ما ذكره الفاضل المعاصر الشيخ محمود القوجاني في تعليقته على الجواهر في م ٣١ ص ٩١
ـ الطبعة
الصفحه ١٤٦ : ، كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب ، أو منفعة ، كسكنى
الدار الدار وركوب الدابة. انتهى.
وقال الشيخ
الصفحه ١٥٧ : الثالث.
فراجع.
ولنختم هذه
القاعدة :
بما ذكره الشيخ
الوالد في مخطوطه الشذرات العاملية لأنه يتضمن ما هو