__________________
ـ الاجتماع.
وممّا ذكرنا يظهر : وجه حكم المشهور بالضمان عند الشك في كون اليد يد عادية ، من جهة أنّ موضوع الضمان مركّب من اليد والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم إذن المالك ورضاه الذي هو عرض قائم بالمالك ، واصالة عدم رضاء المالك تثبت كون اليد يد عادية ، إذ اليد العادية ليست إلّا عبارة عن ذلك ، وهذا المعنى يتحقّق بضمّ الوجدان إلى الأصل.
فليس حكمهم بالضّمان من جهة التّمسك بالعام في الشبهات المصداقيّة ، بل من جهة جريان الأصل الموضوعي المنقح حال المشتبه. وقس على ذلك سائر الموضوعات المركّبة من غير العرض ومحلّه ، فإنّه في الجميع يكفي احراز الأجزاء بالاصول الجارية بمفاد كان أو ليس التّامتين ، إلّا إذا كان العنوان المتولّد موضوعا للأثر ، فإن الأصل يكون حينئذ مثبتا ، كما عرفت.
وامّا إذا كان التركيب من العرض ومحلّه ، فالأصل بمفاد كان وليس التامتين لا أثر له ، بل لا بدّ أن تكون الجهة النّعتيّة والوصفية مسبوقة بالتّحقق ، حتى يجري الأصل بمفاد كان أو ليس النّاقصتين ، لأنّ العرض بالنسبة إلى محلّه أنما يكون نعتا ووصفا له ، ويكون للجهة النّعتيّة والتوصيفيّة دخل لا محالة ، ولا يمكن اخذ العرض شيئا بحيال ذاته في مقابل المحلّ القائم به ، إذ وجود العرض بنفسه ولنفسه عين وجوده لمحلّه وبمحلّه ، فلا محيص من اخذ العرض بما هو قائم بمحله موضوعا للحكم ، وهذا لا يكون إلّا بتوصيف المحلّ به. فكل اصل احرز التوصيف والتّنعيت كان جاريا وهذا لا يكون إلّا إذا كانت جهة التوصيف مسبوقة بالتّحقق بعد وجود الموصوف ، وهذا انما يكون بالنسبة إلى الأوصاف