الصفحه ٣٢٤ :
والتزويج باطلين ، لعدم قدرته على ذلك. على نحو ما ذكر في الشرط. فلاحظ (المستمسك
ج ١٣ / ١٧٨ إلى ١٨٠).
* * *
الصفحه ٤٣٩ : الزائد على ما هو قوام العقد ، فيكون
ترك العمل به موجبا للخيار. (المستمسك ج ١٣ / ٩٤ و ٩٥).
* * *
الصفحه ٣٠٥ :
٤٤ ـ اختصاص حرمة الرياء بأمرين
تنبيه
: فيه أمران :
الأوّل
: إن الرياء ـ
على ما ذكره غير واحد
الصفحه ٤٣١ : ، وعلله : بأن الاصل في وضع اليد
على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه ، لعموم قوله عليهالسلام : «على اليد ما
الصفحه ٤١٢ : من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه
وغرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك
الصفحه ٣٧٦ : : حكاية الاتفاق عليه. ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي (١) ، وخبر عبد الرحمن ابن الحجاج (٢) وصحيح الشحام
الصفحه ٣٤٧ : الواردة في الميراث من انتقال
تمام ما يتركه الميت إلى الورثة ، فلا مجال للأخذ به.
على أن لازمه
عدم صحة
الصفحه ٢٧٩ :
وتركا من الدين فلا يعقل ترتب آثاره عليه وان كانت نسبتها إلى ما يتقى به نسبة
الحكم إلى الموضوع لا نسبة
الصفحه ٢١٠ :
البطن وما بعده من سنخ الافعال ، فلو كان ذلك طريقا إلى العدالة لزم كونها
أمرا آخر وراء ما ذكر
الصفحه ٢٣٤ :
النفسي قبل الوقت منوطا بوجود الوقت فلا يجدي في البعث إلى متعلقه ما لم
يتحقق المنوط به ، فاذا لم
الصفحه ٢١١ : إلى المصداق كان ما في
الصدر من بيان المفهوم تفضلا أو تمهيدا للجواب.
ومن ذلك يظهر
ضعف ما تقدم عن
الصفحه ١٣٤ : ...)(١) يراد منها ما ذكرنا. ونسبتها إلى أموالهم يراد أن أصلها
من أموالهم ، أو لأنها قبل الدفع لم تتعين زكاة
الصفحه ١٣٣ : ء.
وثانيا
: بأن ظاهر
الحديث جبّ حال الكفر عن حال الإسلام ، فيختص بما لو كان ثابتا حال الإسلام لاستند
إلى ما
الصفحه ١٦٤ : ؟ وإن كانت لا تبعد دعوى انصرافه إلى خصوص ما
لا بدّ من الرجوع فيه إلى الإمام ، وليس منه المقام ، لإمكان
الصفحه ١١٨ : بانتقاله إما إليه أو إلى غيره
واستصحاب مطلق الملكية من قبيل القسم الثالث من الكلي على أنّه إن تم