الصفحه ١٩٣ : الأمر في أكثر الشروط ، إذ ما من
شرط إلّا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم ، وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروط
الصفحه ١٠٧ : . وجوابه على ما ذكرنا من شرحنا على كتاب طهارة العروة الوثقى قبل
خمس وعشرين سنة تقريبا ان المراد بلازم
الصفحه ٣٤٨ : آخر على قسمين فمنه ما هو مال او ما يرجع إلى مال باي نحو
كان ومنه ما لا يرجع إلى مال.
مقتضى القاعدة
الصفحه ١٣٥ :
ريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل
الإسلام ، وذلك يوجب
الصفحه ٢٩٦ : قال : ... «ما صنعتم من شيء
، أو حلفتم عليه من يمين في تقية ، فأنتم منه في سعة» (٢) فان إطلاق السعة
الصفحه ٣٥٣ : نسبته إلى الأكثر (٣).
واستدل له اولا
بالقرآن الكريم كما استدللنا به ايضا على ما سبق.
واجاب عنه صاحب
الصفحه ١٩٨ : القرعة في كل مجهول
، الذي يظهر من محكي الخلاف ، وقواعد الشهيد الإجماع عليه ، أو : أنها لكل أمر
مشكل ، كما
الصفحه ٢٥٢ : المذكورة من قبيل الأصل لا يرجع اليها مع
الدليل ، كما انه يجري عليها ما يجري على الاصول ، من التعارض بين
الصفحه ٥٤ : بمعنى أن ما دل على
وجوب كل واحد من الاجزاء والشرائط ارشاد إلى جزئية الجزء أو شرطية الشرط ومعناهما
أن
الصفحه ٧٤ : حينئذ إلى استصحاب وجوب الفعل إلى ما بعد
خروج الوقت ، بناء على التحقيق من جريان الاستصحاب في المقيد
الصفحه ١٦ : أم نحن الخالقون ... أفرأيتم ما تحرثون أأنتم
تزرعونه أم نحن الزارعون.
وأفعالنا بالنسبة إلى المني
الصفحه ٩٨ : : يكفى جريان الأصل بمفاد ليس التامة ولا يحتاج إلى إثبات جهة النعتية.
ووجه هذا التفصيل ـ على ما يظهر في
الصفحه ٣٣٥ : المحاز للمستأجر. وإن قصد نفسه كان المحاز له دون المستأجر ،
من دون فرق بين وقوع الاجارة على منفعته الخاصة
الصفحه ١٦٥ :
والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن
الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٦٩ : معه على ما استطاع ، فان التقية
واسعة ، وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله