الصفحه ٢٢٦ :
مطلقا ، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر (١) ، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر
الصفحه ٢٧٤ : الاستطاعة بالنسبة إلى البدل المأتي به على وجه التقية
يتوقف على عموم تشريع التقية لمثل ذلك ، وهو غير واضح
الصفحه ٢١٤ : في زمان طويل
معاصي كثيرة ابتلى بها.
كان الترك في كل مرة مستندا إلى حالة
تعقب له في ذلك الزمان ، وقد
الصفحه ١٨ : ذكرنا من
أن المفهوم عرفا من دليل البدلية ثبوتها في ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة
، ووجود العذر
الصفحه ٢٥٤ : المحكي عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب
لمن عليه وضوء واجب. والوجه فيه ـ بناء على اعتبار نية
الصفحه ١٢٨ : الشك فيه يرجع إلى ما عند العرف ، عملا بالإطلاق
المقامي ، وعلى هذا ما يكون قابلا عند العرف للتذكية محكوم
الصفحه ٤٢٧ :
٦٨ ـ كلام حول المعاوضة
(هذا على ما هو المشهور من ان مقتضى المعاوضة دخول
المعوض في ملك من خرج
الصفحه ٣٢ : ) وما شابهها من الآيات الكريمة وان ترك الاصوليون الاستدلال
بها إلّا أن يدعى أنها ترشد إلى حكم العقل
الصفحه ٣٣٤ :
__________________
(١) لان انطباق ما في الذمة على ما في الخارج يحتاج إلى قصد ، وان انحصر في
فرد ولا يكون قهريا وان كان ذلك في
الصفحه ٣٧٧ : يتعين حمل الاطلاق
عليه. إذ لا مجال لحمله على مد البصر ، ولا على ما يمتاز فيه الراجل والراكب ، وإن
عدا من
الصفحه ٤٠٤ : : قلت : أرأيت إذا كان
منها بجهالة قال : فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أن
عليها
الصفحه ١٧٨ : عليها
غرض لا يجب سماعها.
وعلى هذا فقد
يتوجه الإشكال على ما ذكره الجماعة في مفروض المتن من إطلاق القول
الصفحه ٢٤٩ : شرعية ، والثاني وإن كان يقتضيه ما عرفت من النصوص
الدالة على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض ، لكنه
الصفحه ١٤٠ : حد المرتد حديث : ٢.
(٢) النصوص المعتبرة سندا في هذا الباب على أنحاء :
فمنها ما يدل أو يستفاد منه
الصفحه ٢٠٩ :
ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ..»
(١) وتقريب الاستدلال به