البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
١٩٢/٦١ الصفحه ٢٣٧ :
بأنه مفيد للطهارة في الجملة أم لم نقل بذلك ، فيكون أيضا مشروعا قبل الوقت
كالوضوء والغسل ، فلا وجه
الصفحه ٢٤٣ : امور.
الأوّل : الاصل ذكره جماعة. وفيه : أنه إن كان بمعنى الغلبة فلا دليل على حجيته ،
وان كان بمعنى
الصفحه ٢٥٥ : الغيري (١) ، فلا يمكن التقرب بالوجوب الغيري مع عدم إرادة التوصل
إلى الغاية الواجبة.
وأجاب المصنف
رضى
الصفحه ٢٥٦ : مقتضاهما ، فاذا سلم
تساويهما في الاقتضاء سقطا معا عن التأثير ، فلا يكون الوضوء واجبا غيريا ، ولا
مندوبا
الصفحه ٢٦٨ : ، فأذن
لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح» (٢). لكن لو سلم سندها من القدح فلا بدّ من توجيهها ، لابا
الصفحه ٢٧٥ : السابقة الدالة على بطلان الصوم ، بناء على التعدي عن
موردها. ولكن عرفت أن موردها صورة ترك الصوم تقية ، فلا
الصفحه ٢٨٣ : موردا للامر به بالخصوص ـ فلا مناص فيه من الالتزام بالصحة
والاجزاء فان عدم الردع عما جرت به السيرة وعدم
الصفحه ٢٨٤ : خلف من لا يقتدي بصلاته ، والامام يجهر بالقراءة؟ قال : اقرأ لنفسك ،
وان لم تسمع نفسك فلا بأس. (الباب ٥٢
الصفحه ٢٩٠ :
امتثال للأمر بالواقع كالاتيان بالواقع نفسه ، فلا موجب للاعادة بعد ارتفاع العذر.
نعم لو بني على
اعتبار
الصفحه ٣٢٨ :
صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد
الصفحه ٣٤٧ : إلى ذلك يصبح الميت مالكا لجديد أو باقيا
على ملكه السابق.
وعليه فلا بد
من الرجوع إلى الادلة الشرعية
الصفحه ٣٥٠ : انه يكون معناه ليس لهم ذلك حتى
يؤدوه ، وحمله على خصوص التأدية من غير التركة كما ترى فلا بدّ من حمله
الصفحه ٣٦٣ : . وعليه فلا
ينبغي التأمل في عدم جواز تصرف الورثة في التركة ، لأنّه تصرف بغير الملك ، كما
أنه على القول
الصفحه ٣٦٤ : رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت» (١) ، وعليه فلا مانع من التصرف كما لو لم يكن دين من
الأوّل.
(٢) كما
الصفحه ٣٧٣ : هو الحال في الأعيان التي لا
تكون خارجية ، ولا مضافة إلى ذمة أصلا.
فلا يصح أن
تقول : «بعتك فرسا» إذا