باستصحاب نفس الحالة السابقة ، للعلم بارتفاعها ، ولا باستصحاب مثلها ،
للشك في ثبوته ، لاحتمال تعاقب المتجانسين. فإذا كان متطهرا وعلم بوقوع الحدث
والوضوء منه وجهل المتأخر منهما ، فلأجل أنه يحتمل كون الوضوء متقدما وواقعا عقيب
الطهارة ، ويحتمل كونه متأخرا ورافعا للحدث ، فلم يتيقن حصول طهارة غير الاولى ،
فلا مجال لاستصحابها ، لعدم اليقين بالحدوث. وفيه ما عن شرح الدروس وغيره من
المعارضة باستصحاب الطهارة المعلومة ، حال الوضوء المجهول التاريخ ، للشك في ارتفاعها.
وفي قواعد
العلامة وعن غيرها من كتبه التفصيل بين الجهل بالحال السابقة فكالمشهور ، وبين
العلم بها فيبني عليها. وفيه : أنه إن كان الوجه فيه استصحاب نفس الحال السابقة
فقد عرفت حصول اليقين بانتقاضها ، وإن كان استصحاب الحال التي كانت حال الوضوء مثلا ، التي يحتمل اتحادها مع الحال السابقة ـ كما ذكره
في شرح الدروس وغيره ـ فلو تم كان معارضا باستصحاب ضد الحال السابقة ، ولو بني ـ
كما عن المدارك بل حكي عن العلامة ـ على تخصيص كلامه بصورة كون كل من الحادثين
المجهول تقدم كل منهما معلوم النقض لما قبله ، كما لو علم كون الوضوء المعلوم
رافعا للحدث ، وكون الحدث المعلوم رافعا للطهارة ، فمع العلم بالحال السابقة يخرج
الفرض عن الشك إلى اليقين ، إذ الحال السابقة إن كانت هي الحدث فالمتقدم هو الوضوء
والمتأخر الحدث ، وإن كانت هي الطهارة
__________________