الصفحه ٤٨ : المترتب
على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله. وبالجملة : الظاهر تارة يكون قولا ، واخرى
يكون فعلا ، وثالثة
الصفحه ٦٥ : إحراز عنوانه.
مثلا إذا شككنا في الحدث في الساعة الثالثة من الزوال في الفرض المتقدم ، فلم نبن
على بقائه
الصفحه ٧٨ : والنجاسة. وثالثها : نفس النجاسة
المعلقة على الغليان.
فان كان مرجع
الاستصحاب التعليقي في المقام ـ مثلا
الصفحه ١٠٨ : يخفى أن
المقدمة الاولى والثالثة من هذه المقدمات مما لا ينبغي الشك في صحته ، وكذلك
المقدمة الثانية فيما
الصفحه ١٢٢ : قدسسره من الإشكال الثالث فإنّه نوع تفصيل للإشكال الثاني ،
وليس الشكّ فيه راجعا إلى الشكّ في بقاء الحرمة
الصفحه ١٤٩ : الجواهر
ودعوى الإجماع عليه.
(٢) قد ذكرنا ما عندنا حول الرواية سندا ودلالة في البحث الثالث من كتابنا
بحوث
الصفحه ١٥١ :
(الثالث): امتناع التفكيك بين الموارد التي تكون الحرمة فيها
مدلولا للكلام ـ ولو التزاميا ـ ولو
الصفحه ١٧٥ : الخصومة لترك. وآخر : بمن يدّعي خلاف
الأصل (و) الظاهر ، وثالث : بمن يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر. الرابع
الصفحه ١٨٠ : فعل إذا أخبر
بفعله.
وقال في محل ثالث (ج ١٣ / ٤٤) : لا يظهر
دليل على كلية سماع قول الأمين إلّا في حال
الصفحه ١٨١ : غلطا قبل ، وكذا في إقراره بالعدم. (الثالث) : أنه لا
يختص الإقرار الخارج عن عموم القاعدتين بما كان خلافه
الصفحه ٢١٩ : العدالة.
الثاني
: عدم اعتبار
كونها بمرتبة لا يغلبها المزاحم بنحو يستوجب العصمة.
الثالث
: أنه لا يكفي
الصفحه ٢٤١ : «تارة» يكون في معناها (واخرى) في دليلها (وثالثة) في
موردها.
أما
الأوّل : فهو أنه ليس
المراد بالامكان
الصفحه ٢٤٤ : .
الثالث : سيرة
المتشرعة. وفيه : أنها وإن كانت مسلمة ، لكنها في الجملة والموارد المتيقنة منها
لعله مما قام
الصفحه ٢٤٩ : انطباقها لا عدم حجيتها. فراجع. وأما الثالث : فلا ينبغي التأمّل في أن القاعدة المذكورة من قبيل
الأصل ، يجري
الصفحه ٢٥٢ : القاعدة النصوص المعتبرة الاسناد ،
المشتملة على التعليل باحتمال الحيض مع عدم المانع الشرعي. (الثالث) : أنها