الصفحه ١١٢ : بالنسبة إلى
اللازم ، فنفي الثالث مستند إلى الخبرين. وهذا هو الفارق بين هذا الوجه والوجه
الأوّل الذي ذكره
الصفحه ١١٨ : الإباحة الأصلية
فاستصحابها من القسم الثالث من الكلّي ولا نقول بجريانه فيه. نعم يجوز التصرف فيه
لانحلال
الصفحه ١٢٣ : زوالها. فيكون الاستصحاب من قبيل القسم
الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، الذي ليس بحجة على التحقيق.
هذا
الصفحه ٢٠٧ : ملكة. ومقتضى الجمود على
عبارة الأوّل أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثاني ، واعم مطلقا من الثالث. إلّا
الصفحه ٢١٤ : المقصود من الصفة
النفسانية او الصفة الراسخة في مقابل غير الراسخة الموجودة في الثالث.
أقول
: ولا فرق بين
الصفحه ٢٤٢ : الثاني عن الثالث فيما لو احرز جميع ما ثبت اعتباره فيه وفقد بعض ما يحتمل
فهى اعتباره كالتوالي. هذا وحيث أن
الصفحه ٨١ : الزمان المعين من شهر رمضان ،
فهذا المقدار من الاختلاف في مفهوم الدليل كاف في تحقق الفرق في جريان
الصفحه ٩٢ : كافية في صحة الاستصحاب ومن ذلك كله يظهر أن استصحاب العدم الأزلي
لإثبات القيد السلبي في محله.
وقد أطال
الصفحه ١١٠ :
الالتزامي أيضا. إلّا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع
الحجية ، لاختصاصه بشهادة
الصفحه ١١٧ : حصة الإمام من
الخمس إليه ـ عن الكافي عن محمّد بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعا عن سهل بن زياد ،
عن أحمد
الصفحه ١٤٧ : ». لعموم ما دلّ على حجية البينة.
وخصوص خبر عبد الله بن سليمان المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق
الصفحه ١٦٥ : ولاة الأمر ، من الحكام ، أو القضاة ، فإذا حكموا أفطروا
بمجرد الحكم. وأقل سبر وتأمل كاف في وضوح ذلك
الصفحه ٢٠٤ : بن سنان.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٨.
(٤) الرواية طويلة جدا (الكافي
الصفحه ٢١٢ : رواية علقمة (٣) الآتية ، بل من ذيل الصحيح المذكور ـ فتأمّل ـ كاف في
إثبات اعتبارها فيها.
ومثل الصحيح
الصفحه ٢٢٩ : المستحقين للزكاة). ونقله الكافي هكذا :
ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه ثم من الله عليه وعرّفه