البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٣٢٤/٩١ الصفحه ١٦٥ : ،
فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا ، ومن لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه ،
بل كانوا يرجعون إلى
الصفحه ١٦٧ :
اجتهاده إلى حجية الشياع الظني ـ كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما ـ لأن الظن
الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل
الصفحه ١٦٩ :
التقليد ما له نفع في المقام ، فراجع (١). وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء (المستمسك
الصفحه ١٧٩ :
لكن يدفع
الإشكال المذكور : أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى
مقصودهما
الصفحه ١٨٤ :
كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر : أن
أقوى الوجهين عدمه
الصفحه ١٨٨ : الزوج والوالد عن الإذن.
وأما إذا أذن
في دفن الميت في ملكه ثم عدل بعد الدفن ، فإن لم يؤد نقله إلى موضع
الصفحه ١٩٥ : أكثر من أربع ومات قبل
الاختيار. وأشكل عليه بأن القرعة إنما تكون طريقا إلى تعيين الواقع المتعين في
نفسه
الصفحه ٢٠٠ :
لعمومات القرعة. بل ظاهرهم عدم الرجوع إلى القرعة عند تزاحم حقوق الله
تعالى ، مثل تزاحم الواجبات
الصفحه ٢٠٤ : . فقال : فشك فى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال عليهالسلام : كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال : انّما
الصفحه ٢٠٩ : : أن ظاهر السؤال فيه وان كان السؤال عن الطريق إلى
العدالة بعد معرفة مفهومها ، لكن يتعين حمله على السؤال
الصفحه ٢١٦ :
ومن ذلك كله
يظهر لك أيضا ضعف القول بكونها حسن الظاهر ـ كما نسب إلى جماعة ـ أو الاسلام مع
عدم
الصفحه ٢٢٦ :
مطلقا ، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر (١) ، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر
الصفحه ٢٣٨ : بقاء الطهارة ، وبقاء
الطهارة ليس مستندا إلى الوضوء فان الوضوء إنما يحدث الطهارة ، والحدوث ليس علة
الصفحه ٢٥١ : ، مع نسبته من بعضهم إلى
الأصحاب. ومن ذلك يظهر أنه لو شك في الحيض للشك في البلوغ أو اليأس لا مجال
الصفحه ٢٥٥ :
بالأمر الندبي لانتفائه ، ولا بالأمر الوجوبي ، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي
المقدمة في مقربية الأمر