مقابل دعوى البيع ، أو دعوى العارية في مقابل دعوى الاجارة ، أما اذا لم يكن استحلال ـ مثل المقام ـ فلا دليل على الضمان المذكور ، بل الارتكاز لا يساعد عليه. وكذلك مورد مصحح اسحاق المتقدم ، فان الحكم فيه على خلاف الارتكاز ، فيقتصر على مورده لا غير. (المستمسك ج ١٢ / ٤١٠ إلى ٤١٣).