الصفحه ١٩٦ : محمّد بن حكيم قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة. قلت له : إن
الصفحه ٢٠٤ : يكفر اذا جحد (١) وفي رواية اخرى (٢) «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا» (٣) وقريب منهما
الصفحه ٢١٦ : جميعا .. وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلّا ان يكونوا معروفين
بالفسق (المصدر : ٣٩٧).
مدلول الرواية قبول
الصفحه ٢٢٠ :
هذا والمراد
باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة نصا واجماعا ـ كما عرفت ـ أن لا يكون مطالبا
الصفحه ٢٢٤ : جماعة فظنوا به كل خير» (١). وفيه : أنه لو تم حمل الظن على ما هو محل الكلام ،
يتعين تقييده بخبر بن راشد
الصفحه ٢٣٣ : عبادية المقدمات
قطعا حتى وإن تمت في انفسها.
(٢) يمكن ان يقال ان الصحابة كانوا يتوضئون في خارج المسجد
الصفحه ٢٤٥ : ، مثل
روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة (٣) المتضمنتين : «انها تدع الصلاة كلما
الصفحه ٢٥٣ :
الخامس : انها لا تجري في الشبهة الحكمية وتختص بالشبهات
الموضوعية لا غير.
السادس : انه يكفي في
الصفحه ٢٥٤ :
أنه لو قصد الغاية الواجبة جاز له فعلها وفعل المستحبة. وإنما الاشكال في جواز
فعله للغاية المندوبة ، فان
الصفحه ٢٦٢ :
بمعناها الخاص كما ان السابقة بمعناها العام ، ونحن نتعرض لحكمه فيما يأتي في ضمن
مسائل التقية بمعناها الخاص
الصفحه ٢٦٦ : الرجال للرواة. والله العالم.
ثم ان الكليني روى بسند صحيح أو مصحح عن
زرارة قال : قلت له (ولا بأس
الصفحه ٢٨٠ : . فتأمل. فانه ان تم لجرى في ما يخالف الامتنان على
نفس المكلف ، كما اذا باع داره أو ثيابه لصرف ثمنها في ما
الصفحه ٢٨٧ : رضى الله عنه
في بعض كلامه في شرح المقام : ان التقية شرّعت في العبادات لمحض المجاملة
والمداراة مع
الصفحه ٢٩٩ : مطلقا ضعيف. ومن ذلك يظهر : أن مرسل
رفاعة المتقدم ـ المتضمن وجوب القضاء على من أفطر في عيدهم تقية موافق
الصفحه ٣١٨ : .
ولا يخفى أن
إضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو
واحد ، فكما