الصفحه ٣٣ : (١). نعم بناء على أن المرجع الاطلاق يشكل الفرق بين
الفرضين. ومثله الكلام مع خروج بعض الاطراف عن القدرة
الصفحه ٣٦ : أحدهما منجز بالعلم الأوّل ، فينحل بذلك العلم الثاني ، ويمتنع أن ينجز
متعلقه لاحتمال انطباقه على ما هو
الصفحه ٣٧ : أحد
طرفيه متنجزا قبل حدوثه ، فينحل بذلك ويسقط عن التأثير (٢).
وقد
يشكل : بأنه إنما يتم
لو بني على أن
الصفحه ٤٣ : طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ مطلقا.
هذا والذي تحصل مما ذكرنا أمور :
(الأول): أن العلم الاجمالي كما هو
الصفحه ٤٧ : ، إلّا أن يكون الشك
بعد خروج الوقت ، فقد قامت الادلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه. أما في غير
ذلك
الصفحه ٨٦ : بالاصول الجارية في الشبهات
الموضوعية ، وأما الشبهات الحكمية فيكفي فيها أن يكون التعبد بالأصل السببي مقتضيا
الصفحه ٩٥ : اليد يد عادية ، من جهة أنّ موضوع الضمان مركّب من اليد
والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم إذن المالك
الصفحه ١٤١ : ح ٦).
والظاهر اعتبار الرواية سندا بعد الحسين
، نعم ؛ في إسناد الشيخ إلى الحسين إشكال خلافا للمشهور ظاهرا. ثم إنه
الصفحه ١٤٣ : المتنجس لقوله عليهالسلام فيه : «ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به» (٢) من جهة أن الاستصباح ليس محبوبا ومأمورا
الصفحه ١٤٦ : ـ مع أن
لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب وغيره ـ : أن تفويت الغرض إنما يكون حراما على من
توجه إليه الخطاب
الصفحه ١٥٧ : ء الذي لا بدّ أن يكون عليه
المكلّف عند الدخول في الغايات ، كما تضمنه كثير من نصوصها ، كما تقدم في مبحث
الصفحه ١٥٩ : :
إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة ، وعلمه بوجوب الأداء ، فلا تجري
أصالة الصحة إلّا في
الصفحه ١٧٤ : الواقعي ما دام لا يصدق رد حكم الحاكم.
وفي المقام
نقول : إن حكم الحاكم بنفي المزارعة ليس حكما اقتضائيا
الصفحه ١٨٢ : يظهر من العروة ـ وجهان).
أحدهما أنه وعد
، والوعد لا يجب الوفاء به كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس
الصفحه ١٨٥ :
في لوازمه. وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه ،
وحرمة إتمام الصلاة وعدمها