الصفحه ٤٢٨ :
الذي يدل على المشاركة «تعاوض» والمصدر له التعاوض فمعنى عاوض أنه أعطى
العوض وجعله في مكان المعوض
الصفحه ٦٧ : في الفرض المتقدم ـ وحينئذ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن
معلوم التاريخ في زمان الشك في وجوده من قبيل نقض
الصفحه ١٥٨ :
من جهة العجز ، فيكون ملاك التام ثابتا في حال العجز ثبوته في حال الاختيار
(١) ، غاية الأمر أنه
الصفحه ٢٧٧ : الثاني بأنه لا وجه لاقتضاء الأمر بالمسح على الخفين للنهي
عن المسح على البشرة حتى بناء على أن الأمر بالشي
الصفحه ٢٧ :
__________________
ـ المقام لكنه ليس مطابقا لما هو الحق الحقيق بالقبول ، وما ذكره في وجهه
من أن
الصفحه ٤٤ :
(الثالث): أنه لو بني على جواز اجراء الأصل المرخص في كل واحد من
الأطراف لم يكن فرق بين صوره فقد
الصفحه ٦٨ :
انعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه ، مثلا إذا علمنا أن
زيدا تطهر في إحدى الساعتين
الصفحه ١٣٥ : الاعتبارية وليست من الأمور
الحقيقية كان بقاؤها مستندا إلى ملاحظة منشأ الاعتبار ، فكما أن اعتبارها في آن
الصفحه ١٧٧ : كل منهما مدعيا ومنكرا. ففي
المقام ـ مثلا ـ يدعي البائع أن ما وقع ثمنا في عقد البيع المخصوص مائة
الصفحه ٣٥٧ :
الطبعة الثالثة والرابعة ـ وحيث ان احمد بن محمّد الواقع في الحديث مشترك
بين ابن عيسى والبرقي فهو
الصفحه ٣٨٤ :
وقد يظهر ذلك من عبارة المسالك الآتية. وفيه : أنه غير ظاهر ، فان دليل
الجواز هو الاجماع ، والمتيقن
الصفحه ٤١٤ :
الاصل إن كان أدلة نفي الضرر ففيه : أنها لا تقتضي الخروج عن الملك (١) أو جواز التصرف فيه بغير إذن
الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ
كما هو التحقيق من تقومه
الصفحه ١١٨ : :
أوّلها
: ما إذا كان المال مسبوقا بالإباحة والحلّية الأصليتين وقد علم بسبق أحد إليه ولا
يعلم أنه هو نفسه
الصفحه ١٢٥ :
الأسباب. وما في القاموس وعن كشف اللثام : من أنها الذبح. في غير محله ، أو
ليس على ظاهره. وحينئذ