الصفحه ٥٠ : لاختصاص ذلك
بما إذا كانت الملاكات موجودة في الطرفين ، بأن كان هناك واجبان (٢) تعذر الجمع بينهما ، مثل أن
الصفحه ١١٧ :
١٥ ـ الاصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة
(الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة)
لقاعدة
الصفحه ١٦٩ :
ج ٨ / ٤٠٩ إلى ٤٦٤).
* * *
__________________
(١) الجزء الأوّل من المستمسك ص ٩١ وما بعدها. واعلم أن
الصفحه ١٧٣ : اليمين المردودة لم
يجز له أن يأخذ المال من المدعي عليه إذا كان يعلم ببطلان دعواه. وحكم الحاكم لا
يسوغ له
الصفحه ١٩٣ : ، ولازم
ذلك بطلان الشروط عامة إلّا النادر منها ، وهو كما ترى.
ودعوى
: أنّ أغلب
المباحات والمستحبات
الصفحه ٢١٨ :
والأوصياء عليهالسلام لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق» (١) وقد ورد في جملة من النصوص قبول شهادة
الصفحه ٢٩٠ : قد عرفت أن الوجه في
اعتبار عدم المندوحة كون الدليل مسوقا مساق جعل شيء على المكلف في فرض سقوط
التكليف
الصفحه ٤٢٩ :
(الثاني) :
دخول العوض في ملك مالك المعوض دون العكس.
(الثالث) : عدم
لزوم دخول أحدهما في ملك مالك
الصفحه ٤ : الأموال هو الإباحة دون الحرمة................................. ١١٧
١٦ ـ الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية
الصفحه ٢٨٤ : دون الخوارج القائلين بخلافة
الخليفتين لعدم كثرة الابتلاء لهم كالوضوء بالنبيذ على ما مر.
والحق شمول
الصفحه ٦٩ : والتأخر ، لا في الامتداد وعدمه. (وفيه) : أنه لا ريب
في حصول الشك في امتداد مجهول التاريخ وإن كان السبب فيه
الصفحه ٣٢٢ : في حصول الملك ، بل ولا ظاهرة ، لكنها صريحة في أن الشرط
مانع من سلطنة المشروط عليه على تركه من أجل أن
الصفحه ٩٩ :
__________________
ـ بين انقساماته
اللاحقة له لامحة ، لأنّ الإطلاق والتقييد لا يمكن ان يجتمعا
الصفحه ١٠٤ : ملحوظا على النحو الأوّل فالظاهر أنه لا إشكال في جريان
الاستصحاب لاثباته فإذا فرض ان لوجود زيد أو لحمرته
الصفحه ٢٤١ :
الثلاثة إلى العشرة حيض اذا انقطع ، ولا عبرة بلونه ، ما لم يعلم انه لقرح
أو لعذرة ، وهو إجماع