الصفحه ٣٥٨ :
خلاف اجده كما انه لا اجده ايضا في انتقال التركة إلى ملك الوارث قبل حدوث
الضمان وان كان السبب
الصفحه ٣٦٤ : . ثم إنه قد ورد في صحيح ابن سنان : «في الرجل يموت
وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قال عليهالسلام إذا
الصفحه ٣٩٢ : ء على ان الظاهر منه رفع الحكم اعم من التكليفي
والوضعي. وفيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع
الصفحه ٤٠٧ : بها في الحالين المذكورين من دون غيرهما. لكن عرفت أن الانتفاع بمال
الغير لا دليل على تحريمه ، لان
الصفحه ٧١ : بيان ، فيكون واردا على قاعدة الاشتغال (ودعوى) : أنه يكفي في
الرجوع إلى حكم العقل بالاشتغال عدم البيان
الصفحه ٨٣ :
استصحاب هذا المعنى ، فلا مجال له ، للعلم ببقائه ، وأن اريد استصحاب مضمون
القضية التعليقية من دون
الصفحه ١٢٤ : في أن المستفاد من ملاحظة موارد (٢) استعمال لفظ التذكية أنّها عبارة عن صفة خاصة تحدث في
الحيوان من
الصفحه ١٨٧ :
للزرع والغرس ـ فهو أنه إن بني على تأثير الرجوع في حرمة التصرف فلا إشكال
في الضمان (١). أما لو بني
الصفحه ٢٦٣ : منكوسا ـ إن كان
عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا ، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام.
وأشكل منه
الصفحه ٢٧٣ : الوجه الناقص
، ولذلك ورد في مرسلة رفاعة : «فكان إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن تضرب عنقي»
(٢) فوجوب
الصفحه ٢٨٢ : للمحرم اتيانها يوم العاشر الواقعي بلا
خوف اصلا.
واعلم ان مثل هذا العمل بداعي التأليف
والتحابب من دون
الصفحه ٤٥ : ، فإن
هذا العلم الاجمالي وان كان يقتضي وجوب الاجتناب عن أكل لحم كل من الجسدين ، إلّا
انه إذا مس شخص
الصفحه ٧٧ : يرجع إلى الشك في القدرة
على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها وقد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على
الصفحه ١٣٨ : عليهالسلام.
والأظهر أن الحكم في المقام بلحاظ
السيرة القطعية دون هذه الرواية ، وما ذكره سيّدنا الأستاذ في
الصفحه ٣٣٢ : : «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره
بغير اذنه» ، إلّا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة والمحجبة على